المادة 3
تختص مديرية المستخدمين والمنشآت الاساسية بتوظيف وتسيير وتكوين مجموع مستخدمى الادارة وتنظم الخدمات الاجتماعية ..
وتشتمل على :
1 ) المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكلف :
بجميع مشاكل التوظيف وتسيير مستخدمي الادارة المركزية والمصالح التابعة لها ،
- بتنظيم الخدمات الاجتماعية ،
3 ) المديرية الفرعية للبنايات والنقل وتتكلف :
- بتكوين المستخدمين التقنيين ومستغلى البريد والمواصلات ، بتنظيم وتسيير المراكز الوطنية للتكوين والمراكز الجهوية للتكوين .
3 ) المديرية الفرعية للبنايات والنقل وتتكلف :
بتشييد البنايات الادارية ، الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية بتسيير وصيانة الممتلكات العقارية ، بتسيير حظيرة السيارات ..
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 72-43 (ج.ر عدد 14 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-69 (ج.ر عدد 27 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى