مرسوم رقم 71-31 ملغى

مرسوم رقم 71-31 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 71-31

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-122

    « لا سيما : المراسيم رقم 68-293 الى 68-295 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المذكورة أعلاه المرسوم رقم 71-31 المؤرخ في 30 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه. المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-122

    مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يحظر بموجبه عقد المهرجانات وتنظيم المظاهرات وتوزيع المنشورات والعرائض والقرارات والمطالب وكذا لصق الاوراق داخل الجامعة والمعاهد والمدراس العليا والاحياء والمطاعم الجامعية . 128 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 71-4 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بالجزائر 24 نهج مراد ديدوش 129

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.