المادة 7
تتألف اللجنة الوزارية المحدثة بموجب المادة 8 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 يكون عليها الطالب وابواه ولتكاليفهم العائلية ولطبيعة التعليم | ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه من :
المتبع والمحل اقامة الطالب •
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 74-226 (ج.ر عدد 94 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كما يلى