المادة 3
يمكن ان تخصص المنحة الدراسية للطلبة الذين يثبت آباؤهم وجود دخل سنوى صافى عندهم قدره 100000 دج أو أقل منه .
يزاد على هذا المبلغ 1.000 دج عن كل ولد يوجد في الكفالة ابتداء من الولد الثاني دون أن تفوق هذه الزيادة 30000 دج يزاد على المبلغ المشار اليه فى المقطع الاول أعلاه 10000 دج اذا لم يكن لاباء الطالب أو التلميذ محل سكني أو اقامة في المدينة الجامعية ، ولا يعتبر الطالب أو التلميذ المستفيد من المنحة كولد تحت الكفالة ويمكن اعطاء اجزاء من المنحة للطلبة أو التلاميذ الذين يتوفر اباؤهم على دخل سنوى صافى يفوق المعدل المشار اليه اعلاه دون ان يتجاوز هذا الدخل 200000 دج وتحسب هذه الاجزاء طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم يجوز لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ان يكلف في كل وقت من يقوم بالتحقيقات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف الطالب تأييدا لطلبه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-102 (ج.ر عدد 41 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : يمكن أن تخصص المنحة الى الطلبة المثبتين أن أولياءهم لهم دخل سنوى يساوى أو يقل عن 180000 دج.
ويضاف لهذا المبلغ 1000 دج عن كل ولد في الكفالة وهذا ابتداء من الابن الثاني بدون أن تتجاوز هذه الزيادة 80000 دج ويضاف الى المبلغ المبين فى المقطع الاول أعلاه زيادة قدرها 40000 دج اذا كان أولياء الطالب أو التلميذ لا يسكنون أو لا يقيمون في المدينة التي توجد بها الجامعة ...
ولا يعد الطالب أو التلميذ الممنوح له منحة، ولدا في الكفالة .
ويمكن أن تخصص أجزاء من المنحة للطلبة أو التلاميذ الذين يحصل أولياؤهم على دخل سنوى خالص يفوق المعدل | المنصوص عليه أعلاه، بدون أن تتجاوز مع ذلك مبلغ 360000 دج وتحسب هذه الاجزاء طبقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم.
ويمكن لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يأمر في كل وقت بالقيام بالتحقيق اللازم قصد التأكد من صحة المعلومات المقدمة من قبل طالب المنحة، تدعيما لها ، .