الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يمكن ترسيم مستكتبي التوثيق بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة ، تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم التي تتألف من :
مدير الادارة العامة أو نائبه ، رئيسا ، نائب عام ،
- كاتب توثيق مرسم ، مستكتب توثيق مرسم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 71-26 (ج.ر عدد 4 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
يدرج ، بقصد التأسيس الأولى للسلك المحدث | بموجب هذا المرسوم ، العدول وكتاب التوثيق القائمون بوظائفم في 31 ديسمبر سنة 1970 والبالغون من العمر 45 عاما على الأكثر في هذا التاريخ وذلك حسب الشروط المبينة - أدناه يدرج الاعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1967 والمثبتون حيازتهم لشهادة التعليم العام على الاقل أو على شهادة معترف بمعادلتها ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية يدرج الاعوان غير المحرزين على شهادة التعليم العام أو على شهادة معترف بمعادلتها ، الموظفون قبل أول يناير سنة 1967 في سلك مستكتبى التوثيق ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم رقم 71-27 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبى التوثيق