المادة 5
تتكون مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري من ثلاث مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية لاملاك الدولة ، وتكلف بما يلى :
دراسة واعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة باملاك الدولة ، التقنيين ، القضايا والدعاوى الخاصة باملاك الدولة ، الرقابة على العمليات العقارية 6 التقييم العقاري ، تطبيق التنظيم الخاص باستثمار عقارات واملاك الدولة .
ثانيا - المديرية الفرعية لتسيير الاموال المنقولة ، وتكلف بما يلي :
- اعداد وتطبيق التنظيم الخاص بالتسيير والتصرف في الحقوق والاشياء المنقولة وسائر انواع الادوات التابعة لاملاك الدولة الخاصة متابعة الدعاوى وبحث كل المنازعات القضائية الناشئة من العمليات التي تقوم بها المصالح الخارجية ، عمليات شراء وبيع السيارات التابعة لحظائر المصالح العمومية ، تجميع شراء الاطارات والوقود والزيوت والشحوم اللازمة لتسيير هذه السيارات ، تسيير حساب الخزينة العامة المتعلقة بمختلف العمليات السابقة ، قيد وشطب السيارات والرقابة على حظيرة سيارات المصالح العمومية .
ثالثا - المديرية الفرعية للتنظيم العقارى ومسح الاراضي ، وتكلف بما يلى :
- التشريع والقضايا المتعلقة بالملكية العقارية والشهر العقاري 4 مسك السجلات المساحية والمحافظة عليها ، الرقابة على مسك فهرس البطاقات العقارية بالاشتراك مع قسم المحافظة على الرهون العقارية 6 تنفيذ الاشغال الطوبوغرافية والتصوير الهندسي للارض بطريقة المثلثات وقياس الاتفاقات النسبية المختلف أجزاء الارض تنفيذ عمليات تحديد وترتيب الاراضي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-189 (ج.ر عدد 98 لسنة 1973)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-189 (ج.ر عدد 98 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم | 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم | 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، كما يلى