المادة 2
تشتمل مديرية الخزينة والقرض والتأمينات الموضوعة تحت سلطة المدير والمدير المساعد ، على خمس مديريات فرعية :
أولا المديرية الفرعية لحركة الاموال والديون ، وتكلف بما يلى :
تسيير الخزينة والعلاقات مع مؤسسة الاصدار وتداول العلمة الورقية والمعدنية ८
- الاصدار النقدى وحركة الاموال و واعداد الاحصائيات الدورية والوضع العام للالتزامات واصدار الخزينة وتسيير القروض ، الاشتراك في كل مفاوضة من شأنها زيادة الاستدانة من الدولة والمؤسسات العامة ، واعداد الوضع العام للدين العام والعلاقات بينها وبين الهيئات المالية الدولية .
ثانيا - المديرية الفرعية للتنظيم والتركيز ، وتكلف بما يلى :
- إعداد وتطبيق التنظيم الخاص بالمحاسبة العمومية للدولة والجماعات المحلية 6 كما تختص أيضا باعداد التنظيم الخاص بالتحصيل ، وبما في ذلك الضرائب الخاصة بميزانية الدولة ، واموال الاستهلاك ، والاحتياط وغير ذلك من الاموال ، التشريع والتنظيم المتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة والمدفوعات وبأوامر الدفع المسبقة ، و بانشاء ادارات نفقات الايرادات ، تركيز وتحقيق العمليات التي يقوم بها محاسبو الخزينة ، ورقابة أعمال التسيير للمحاسبين العموميين ، والرقابة الادارية على كبار محاسبى الخزينة والاعوان المحاسبين المنصوص عليهم في المرسومين رقم 65-259 ورقم 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 ، تنقيط وتعيين موظفى المصالح الخارجية للخزينة والاعوان المحاسبين ونقلهم ثالثا - المديرية الفرعية لتمويل الاستثمارات والرقابة ، وتكلف بما يلى :
اعداد التشريع والتنظيم الخاص بالاعتماد ونشاط الخزينة 6 ووضع الشروط العامة لتمويل الاقتصاد والقروض وسلف الخزينة ، الرقابة على عمليات الاعتماد الخاصة بالبنوك أو أى وسيط مالي مؤهل قانونا ، وتحليل المستندات الدورية التي ترد لها من البنوك وهيئات القرض ،
- تحديد أوضاع وشروط تدخل البنوك وهيئات القرض ورقابتها ، 1512 - انجريدة الرسمية
- تعيين حدود الاتصالات مع الوزارات المعنية ، وشروط تحديد الاسعار .. وكذلك المسائل المتعلقة بتساوى الاسعار .
رابعا - المديرية الفرعية للتسيير المالى والحسابي ، وتكلف بما يلى :
- - تحليل ورقابة التسيير المالى والحسابي للمؤسسات ، تحديد طرق وشروط التسيير المالي للمؤسسات ،
- الاحصائيات الخاصة بالتسيير المالي للمؤسسات ،
- تحديد أوضاع التراكم داخل المؤسسات وأهليتها للاستدانة ..
خامسا - المديرية الفرعية للتأمينات ، وتكلف بما يلى :
التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات واعادة التأمين ،
- رقابة تطبيق النصوص التي ينظم بموجبها احتكار الدولة للتأمينات :
وضع شروط وتدخل الدولة في مجال اعادة التأمين ،
- توجيه ورقابة النشاط الخاص بمؤسسات التأمين ،
- فحص ميزانيات وحساب الاستغلال المؤسسات التأمين والتحديد الاحتياطي .
- التقدير الخاص يتطور سوق التأمين واعادة التأمين .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-53 (ج.ر عدد 10 لسنة 1980)