الباب الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل › القسم الثاني — شروط التمويل
المادة 4
يجرى دفع الاثمان للمنتجين على قسطين :
- تسبيق محسوب على اساس درجة عصير العنب غير المختمر المسلم ويبلغ قدره 75 % من السعر المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم يدفع الى المنتجين عند نهاية تسليم الكميات الحاصلة من الغلة وعلى اى حال قبل 31 ديسمبر سنة 1971
- يؤدى الباقي من التسبيق كلما تم تحضير الخمور وعلى اساس الدرجة من الكحول وبعد الاخذ بعين الاعتبار لدرجة عصير العنب غير المختمر المسلم وفي تاريخ اقصاه 31 مارس سنة 1972
أُلغي بموجب مرسوم رقم 72-56 (ج.ر عدد 26 لسنة 1972)