مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236
مرسوم رقم 71-257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم i والخمور لعام 1971 1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 91 الصادر بتاريخ 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 الصفحة 1532 العمود الاول السطران الاول والثاني ، يحذف السطران الاول والثانى الموجودان قبل المادة 21 .
(والباقي بدون تغيير) .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1392 وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 72-56
« تلغى احكام المادة 4 من المرسوم رقم 71-257 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعصام 1971 1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد سعر شراء الكحول المخصص للاداءات على الخمور الموسم 1971 1972 والكحول الصادر من التقطير الاختياري . 169
-
مرسوم رقم 72-56
مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.