مرسوم رقم 71-257 معدَّل

مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 71-257

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 72-56

    « تلغى احكام المادة 4 من المرسوم رقم 71-257 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعصام 1971 1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد سعر شراء الكحول المخصص للاداءات على الخمور الموسم 1971 1972 والكحول الصادر من التقطير الاختياري . 169

  • مرسوم رقم 72-56

    مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.