مرسوم رقم 71-256
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-256 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للغايات 1501
الباب الاول — احداث المعهد
المادة 2
يوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويكون مقره في باتنة ) ولاية الاوراس ) .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-268 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
«المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير».