مرسوم رقم 74-99
مرسوم رقم 74-99 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 230 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية . - 563
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71 230 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، كما يلى :
«المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية بثمانية أنصاف السنة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 • هواري بومدين 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1394 ه .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.