قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةتفتح الاقسام التالية للحصول على شهادة الليسانس في العلوم :
قسم الرياضيات ، قسم الفيزياء ، قسم الكيمياء ، قسم البيولوجيا ، قسم علم الارض .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح أقسام للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
بمقتضى المرسوم رقم 71 229 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح الاقسام التالية للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وشهادة التعليم العلمي :
قسم الرياضيات ، قسم الفيزياء - الكيمياء ، قسم العلوم الطبيعية ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 عشت سنة 1971 ..
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.