مرسوم رقم 72-227 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية المالية لسنة 1972 . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-98
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ، كمايلي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-190
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ، كما يلى : »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث ماجستير في الثقافة الشعبية وتحديد دراستها وبرامجها. 1859
-
مرسوم رقم 77-98
مرسوم رقم 77-98 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق يوليو سنة 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-227 844 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس يوليو سنة التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ . 848 845
-
مرسوم رقم 76-190
مرسوم رقم 76-190 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 1364 71 227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ . 1359
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.