مرسوم رقم 71-227 · ج.ر عدد 71 لسنة 1971 معدَّل
مرسوم رقم 72-227 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية المالية لسنة 1972 . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى

الباب الاول — احكام عامة

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-190 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-98 (ج.ر عدد 55 لسنة 1977)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.