الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ بستة انصاف سنة أو تسعة أرباع سنة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-190 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-98 (ج.ر عدد 55 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ، كمايلي