قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن برامج التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا . 1297
المادة الأولى
فتح المادةتفتح الاقسام التالية للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا :
قسم التهيئة القروية ، قسم التهيئة الحضرية ، قسم التهيئة الجهوية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.