الباب الثاني — التعليم
المادة 5
تنقسم الدروس للحصول على شهادة جراح اسنان الى مرحلتين :
دورة للتكوين الاصلى تتضمن ثلاثة ارباع سنة من التعليم في البيولوجيا العامة وفى العلوم الاساسية ونصف سنة لتعليم المواد الطبية الاساسية ، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-189 (ج.ر عدد 96 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : تشتمل دروس الحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان على ما يأتي :
- (................... بدون تغيير) ...............
- (................... بدون تغيير)................
- ................... ( بدون تغيير) ...............
تحدد كيفيات تنظيم التدريب الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة".