الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة جراح اسنان بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي".