الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 16
ستحدد كيفيات تنظيم الفترة الانتقالية المطبقة على الطلبة الذين شرعوا فى دروس جراحة الاسنان قبل السنة الجامعية 1971-1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 16 : تحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس من أجل الحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان للطلبة الجاري تكوينهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي"