مرسوم رقم 71-218
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 218 مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان 1177
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 11
يجب على الطالب ان يقدم عند نهاية السنة الرابعة وبعد انقضاء الدورة الداخلية ، مذكرة فى موضوع أصلى ، امام لجنة امتحان تضم الاساتذة المسؤولين عن الدورة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)