الباب الثاني — التعليم
المادة 7
ستحدد برامج وتنظيم أنواع التعليم في الاختيارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-260 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تحدد برامج التعليم وتنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ."