الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
تحدد مدة الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي بثمانية أنصاف السنة أو باثني عشر ربع سنة ، ويجوز لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يقرر تمديدها بتمارين
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-260 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة دكتور في الصيدلة بست (6) سنوات أو اثني عشر (12) سداسيا".