المادة 9
يرأس كل لجنة فرعية خاصة عضو من اعضاء اللجنة يعينه الرئيس .
وتحدد اللجنة الوطنية للاسعار تأليف كل لجنة فرعية خاصة ويقوم يتعيين اعضائها . ويكون رؤساء اللجان الفرعية الخاصة مقررين بالنسبة للمسائل المطروحة لتقديرها ، وذلك امام اللجنة الوطنية للاسعار ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-79 (ج.ر عدد 17 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار، على النحو التالي