المادة 2
تتكون اللجنة الوطنية للاسعار التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله من :
ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل عن وزير الصناعة والطاقة 6 ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه ممثل عن وزير السياحة ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل عن الحزب ، مكلف بالمشاكل الاقتصادية ، ممثل عن المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي .
يعين اسميا اعضاء اللجنة الوطنية للاسعار بموجب قرار من وزير التجارة ، بناء على اقتراح الوزراء والمؤسسات التي يتبعون اليها .
ويمكن ان يدعو الرئيس لحضور الجلسات :
- ممثلا عن المصالح التابعة للوزارات التي لم ينص عليها اعلاه ، بصوت تداولى ، كل مرة تناقش فيها مسألة تهمهم ، كل موظف أو عون تابع للمصالح العمومية ، الذي تبدو مشاركته مفيدة لدراسة مسألة معينة ، وهذا بصفة استشارية .
ويمكن له أيضا استدعاء أى شخص يهمه الامر لاستماعه في نقطة خاصة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-79 (ج.ر عدد 17 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم
- 206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار على النحو التالي