مرسوم رقم 71-198 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للمخدرات 1006
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-151
« تلغى احكام المرسوم رقم 71-198 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-151
مرسوم تنفيذي رقم 92-151 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والادمان عليها . 822
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 66-311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.