مرسوم رقم 70 47 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 يتضمن احداث منطقة خاصة لاستغلال المقاطع في ولاية وهران 465
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لمدة خمسة عشر سنة ابتداء من نشر هذا المرسوم منطقة خاصة لاستغلال مقاطع رمل الصوان ( كيسلغور ) والطبن المنظفة للثياب التي تغطى مجموع بلديات ولاية وهران
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 0 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 56-1100
- مرسوم رقم 60-1224
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 تمنح بموجبه الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) رخصة استغلال مقالع كسلغور والطين وزارة الداخلية - مديرية الأمن الجهوي للواحات قصد - استعمالها كمكاتب المصالح الامن بالبلدة المذكورة 623
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.