مرسوم رقم 70-47

مرسوم رقم 70 47 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 يتضمن احداث منطقة خاصة لاستغلال المقاطع في ولاية وهران 465

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 70-47

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 56-1100
  • مرسوم رقم 60-1224
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1390 الموافق 24 أبريل سنة 1970 تمنح بموجبه الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) رخصة استغلال مقالع كسلغور والطين وزارة الداخلية - مديرية الأمن الجهوي للواحات قصد - استعمالها كمكاتب المصالح الامن بالبلدة المذكورة 623

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.