مرسوم رقم 70 34 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاقية الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها 0 355
المادة الأولى
فتح المادةتنشر الاتفاقية المتعلقة باستخدام العمال | الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 هواري بومدين الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وبلجيكا والمتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة البلجيكية ، اهتماما منهما بايجاد حل شامل ومستمر للمشاكل المتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها ، واهتماما منهما بتنظيم وتنمية علاقاتهما في ميدان اليد العاملة وبتسهيل هجرة العمال الجزائريين الى بلجيكا ، ورغبة منهما في انشاء تعاون ضمن ميدان التكوين المهنى للكبار وفي تنميته ، قد اتفقتا على الأحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتتعهد الحكومة الجزائرية باتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل هجرة من يرغب من مواطنيها في الاقامة ببلجيكا بقصد العمل .
وتتعهد الحكومة البلجيكية بتسهيل الاقامة في بلجيكا للمواطنين الجزائريين الراغبين في العمل فيها .
المادة 2
فتح المادةتحيل السلطات البلجيكية المختصة للسلطات الجزائرية المختصة ، عروض اصحاب العمل المغفلى الاسم المعلومين أو جمعيات أصحاب العمل ، مع ايضاح شروط التعاقد والمؤهلات المطلوبة من المرشحين .
ويتضمن العرض الخاص بالعمل فضلا عما تقدم ، العدد الحقيقى للعمال المطلوب تشغيلهم ، ومدة الشغل التقديرية في بلجيكا وكذلك شروط العمل وشروط السكن الخاص بالعمال وان السلطات البلجيكية المختصة تحيط السلطات الجزائرية المختصة علما بصفة دورية ، عن الشروط الخاصة بالعمل والمرتبات والمنافع الاجتماعية والاقتطاعات الاجتماعية والجبائية المطبقة على الاجور وكذلك عن الالتزامات المترتبة على طرفي عقد العمل والمترتبة عنه
المادة 3
فتح المادةينظم اختيار العمال الجزائريين وتعيينهم من قبل مصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجزائرية بالتعاون مع مصالح وزارة الاستخدام والعمل البلجيكية ويمكن لهذه الاخيرة ان تعهد بالتعاون المشار اليه أعلاه الى البعثة الدبلوماسية البلجيكية في الجزائر ، التي يناط بها هذا الامر قانونا • يجرى الاختيار على اساس العناصر التالية :
ا لا يمكن ان تقل اعمار المرشحين المعينين طبقا لاحكام هذه المادة عن 20 عاما وان لا تزيد عن 35 عاما حين التعيين أي حين توقيعهم أول عقد للعمل . ويمكن ان يزاد الحد الاقصى الى 40 عاما عند ما يكون العمال مؤهلين على الوجه المطلوب .
ب ويجب ان يكونوا متمتعين بصحة جيدة ، ويجرى لهم فحص طبي من قبل اطباء جزائريين تعينهم الحكومة الجزائرية لهذا الغرض . ويتضمن هذا الفحص الطبي الفحص العام للمرشحين والفحص الشعاعي للرئتين وكذلك فحصا مصليا ، وتوضع بطاقة طبية لكل مرشح يعتبر صالحا للعمل ، وفقا للنموذج الملحق بأصل هذه الاتفاقية ، والتى تحتوى بصفة خاصة 3560 الجريدة الرسمية على صورة المرشح . وتكون نفقات هذا الفحص الطبى على عاتق الحكومة الجزائرية . ويمكن ان يجرى عند اللزوم فحص مراقب بالجزائر من قبل طبيب تعينه المصالح البلجيكية المختصة . وتكون نفقات هذا الفحص على عاتق أصحاب العمل البلجيكيين ..
ج يجرى الاختيار المهنى للمترشحين مع مراعاة الشروط الموضحة في العروض وعلى أساس المؤهلات الطبيعية أو ماضي المترشحين المهني ، أو الشهادات المتعلقة بتكوينهم المكتسب .
د ويجب ان لا يكون المترشحون محكوما عليهم بالسجن السبب جسيم 1. 1
المادة 4
فتح المادةتبلغ السلطات الجزائرية ، قائمة المرشحين المختارين الى المصالح المختصة البلجيكية ..
وتسهر هذه الأخيرة على ان توضع عقود اجارة العمل من قبل صاحب العمل أو ممثله وتوقع منه ..
كما تسهر السلطات الجزائرية ، على ان توقع عقود اجارة العمل من قبل العمال المعنيين وعلى منح الوثائق الضرورية لمغادرة الوطن ، الى العمال الواردة اسماؤهم فى القائمة المشار إليها أعلاه ..
كما ان السلطات الدبلوماسية أو القنصلية البلجيكية تمنح هؤلاء العمال في اقرب الاجال اذن الاقامة الموقتة في بلجيكا بناء على تقديم سند السفر ، ونسخة من عقد اجارة العمل وخلاصة عن صحيفة السوابق القضائية ...
المادة .
تعلم السلطات البلجيكية المختصة ، السلطات الجزائرية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1390 ه المغادرة الوطن ، ولا سيما سند السفر وملخص صحيفة السوابق القضائية . وتسهر على وضع شهادة مثبتة للحالة المدنية وافراد العائلة في أقرب أجل ..
المادة 8
فتح المادةتسهر الحكومة البلجيكية على ان يتم نقل العمال الجزائريين المتعاقدين ، ضمن أوضاع حسنة ...
وان نفقات النقل والايواء من مكان النقل في الجزائر لغاية مكان الاستخدام في بلجيكا تكون على عاتق أصحاب العمل البلجيكيين . وتسهر الحكومة البلجيكية كذلك على تطبيق هذا المقتضى .
المادة 9
فتح المادةيمكن ان يشرع العمال المتعاقدون بالعمل فور وصولهم الى بلجيكا ، فيقدم صاحب العمل خلال ثلاثة أيام من العمل ، طلبات الاذن بالتشغيل التي ترفق بها نسخة من العقد الفردى ..
وتمنح السلطات البلجيكية المختصة فورا اذن التشغيل ورخصة العمل اللذين يسرى مفعولهما ابتداء من الشروع بالعمل ..
وتمنح ايضا السلطات البلجيكية المختصة رخص الاقامة الضرورية .
وتقع النفقات الادارية المتعلقة باحراز هذه الوثائق ، على | عاتق أصحاب العمل البلجيكيين ..
المادة 10
فتح المادةيجب على اصحاب العمل ان يتخذوا كافة التدابير المناسبة لتكييف العمال ، اذا لزم الامر ، على مزاولة الاشغال المعهود المختصة ، عن كل اذن تشغيل ممنوح بنتيجة ايداع عرض | اليهم بها ، وتوفير كافة التعليمات اللازمة لهم والمتعلقة بنظام استخدام مقدم بصفة فردية أو اسمية ..
المادة 6
فتح المادةيجرى تعاقد العمال الجزائريين بموجب عقد فردي طبقا لنموذج عقد العمل الملحق بأصل هذه الاتفاقية .
ويحرر عقد العمل على سبع نسخ وتدون فيه الشروط الخاصة بحقوق والتزامات أصحاب العمل والعمال ويكون على الاقل مطابقا للشروط الواردة في عقد العمل النموذجي الملحق بهذه الاتفاقية ..
فتوجه ثلاث نسخ للمصالح الجزائرية المختصة ، ونسختان للعامل الذي يسلم احداهما للسلطات الدبلوماسبية أو القنصلية البلجيكية حسب نص المادة 4 ونسختان لصاحب العمل ترفق احداهما بطلب اذن العمل المنصوص عليه في
المادة 7
فتح المادةالملح السلطات الجزائرية الوثائق الضرورية للعمال ، العمل وقواعد الضمان وتقديم المطالب المحتملة
المادة 11
فتح المادةلا يمكن فسخ عقد العمل المبرم بين عامل وصاحب عمل على أساس هذه الاتفاقية ، قبل انقضاء الأجل ، الا لأسباب خطيرة تترك لتقدير القاضي ، وذلك دون الاخلال باحكام المادة 20 من قانون 10 مارس 1960 .
ا - وفي حالة فسخ العقد من قبل العامل ، لسبب غمير مبرر ، تتخذ التدابير الضرورية بالاتفاق مع السلطات الدبلوماسية والقنصلية بقصد ضمان ارجاع العامل لوطنه ، ويجرى ذلك دون المساس بحقوق صاحب العمل التي يمكن ان يطالب بها العامل بمقتضى التشريع البلجيكي .
2 - واذا فسخ العقد من قبل صاحب العمل لسبب مشروع .
تتخذ التدابير الضرورية بالاتفاق مع المصالح الدبلوماسية والقنصلية بقصد ارجاع العامل لوطنه ، ويجرى ذلك دون المساس بحقوق صاحب العمل التي يمكن ان يطالب بها العامل بمقتضى التشريع البلجيكي ..
الجمعة 6 محرم عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357
- واذا فسخ العقد لسبب غير مبرر من قبل صاحب العمل ، يجوز للعامل ان يرجع الى وطنه اذا رغب في ذلك ، على نفقة هذا الاخير دون المساس بالحقوق التي يمكن أن يطالب بها بمقتضى التشريع البلجيكي ، ما لم يستأنف العمل أو يتمكن من العثور على عمل لدى صاحب عمل آخر طبقا لاحكام الانظمة البلجيكية المتعلقة بشغل العمال الاجانب .. 4 واذا فسخ العقد لسبب مشروع من قبل العامل .
يمكن لهذا الاخير ان يرجع الى وطنه اذا شاء على نفقة صاحب العمل ، دون المساس بالحقوق التي يمكن أن يطالب بها بمقتضى التشريع البلجيكي ، ما لم يستأنف العمل أو يتمكن من العثور على عمل لدى صاحب عمل آخر طبقا لاحكام الانظمة البلجيكية المتعلقة بشغل العمال الاجانب ه واذا انتقل العامل المؤسسة في نفس القطاع باتفاق - جميع الاطراف المعنيين ، يحل صاحب العمل الجديد مكان القديم في تنفيذ العقد ...
المادة 12
فتح المادةيمكن للعامل الجزائري البقاء في بلجيكا عند انقضاء العهد المطابق للعقد النموذجي المرفق بأصل هذه الاتفاقية ، بشرط ان يجرى استخدامه طبقا لاحكام الانظمة البلجيكية المتعلقة بشغل العمال الاجانب ويضمن تشغيل العامل في الاعمال التي تكون متوفرة ، بنطاق التنظيم الجارى به العمل ..
المادة 13
فتح المادةيستفيد العمال الجزائريون المقيمون في بلجيكا بصفة دائمة أو موقتة من حق المساواة في الاجور مع العمال البلجيكيين فيما يتعلق بشروط العمل والمنافع الاجتماعية ولا سيما من حق الانتفاع باحكام الانظمة المتعلقة بالتكوين المهني للكبار .
وفيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية ، تطبق على العمال الجزائريين المشار اليهم بهذه الاتفاقية ، احكام اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين الطرفين في 27 فبراير سنة 1968 ..
المادة 14
فتح المادةحق للعمال الجزائريين العاملين في بلجيكا والمستقرين فيها ، أن يأتوا بعائلاتهم بمجرد انقضاء ثلاثة أشهر على مزاولتهم العمل ، بشرط ان يكونوا حائزين لسكن مناسب وتشتمل العائلة على الزوجة والاولاد القصر الذين يعيلونهم • وتساعد الحكومة البلجيكية واصحاب العمل في بلجيكا العمال الجزائريين العاملين فيها على العثور على السكن ..
وان الحكومة الجزائرية تأذن لهذه العائلات بالخروج من
المادة 15
فتح المادةان المواطنين الجزائريين المقبولين في بلجيكا ضمن الشروط المحددة في هذه الاتفاقية ، يحصلون على رخص عمل لمدة غير محدودة وصالحة بالنسبة لكل اصحاب العمل والمهن :
اذا تأيدت اقامتهم بصفة قانونية ومستمرة في بلجيكا مدة خمس سنوات أو مدة ثلاث سنوات بصفة قانونية ومرتبطة برخصة عمل و تخفض مدة الثلاث سنوات الى سنتين ، اذا كانت عائلة العامل مقيمة معه .
ويحق لزوجة العامل الجزائري واولاده مزاولة العمل اذا كانت حالة سوق الاستخدام تسمح بذلك ..
المادة 16
فتح المادةيمكن للعمال الجزائريين ان يحولوا للجزائر ما يتوفر لديهم من المال ، ضمن نطاق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل .
المادة 17
فتح المادةيجوز للعمال الجزائريين أن يوقفوا العمل أيام الأعياد الرسمية في الجزائر ..
ولا يؤدى لهم أجر هذه الأيام ، كما لا يعتبر غيابهم عن امكنة العمل غيابا غير مشروع
المادة 18
فتح المادةتنشأ لجنة مختلطة تكلف بما يلى :
- متابعة تطبيق احكام هذه الاتفاقية أو الوثائق المرفقة بأصلها واقتراح اعادة النظر فيها ، حل جميع الصعوبات التي تنشأ بسبب تأويلها .
بحث الوسائل الخاصة بوضع أو تنمية التعاون بين البلدين في ميدان الاستخدام والتكوين المهني للكبار .
وتشكل اللجنة من ستة اعضاء ، تعين حكومة بلجيكا ثلاثة منهم وتعين حكومة الجزائر الثلاثة الآخرين .
ويمكن ان يساعد هؤلاء الاعضاء خبراء عند الاقتضاء .
وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على طلب احد الطرفين وذلك اما في الجزائر واما في بروكسل .
المادة 19
فتح المادةتطبق الحقوق والمنافع الممنوحة بموجب المواد من 13 الى من هذه الاتفاقية للعمال الجزائريين العاملين في بلجيكا ، العمال الجزائريين المغتربين سابقا ، وذلك بمجرد دخول هذه الجزائر ، دون الاخلال باحكام النظام العمومي أو الامن العمومي | الاتفاقية حيز التنفيذ .
اذا منحت السلطات الدبلوماسية أو القنصلية البلجيكية الاذون الضرورية للدخول الى بلجيكا والاقامة فيها ..
المادة 20
فتح المادةيمكن فقط للممثلين المختصين عن الحكومة الجزائرية 358 الجريدة الرسمية والحكومة البلجيكية أو الأشخاص الآخرين المأذون لهم قانونا بالتدخل في تشغيل العمال الجزائريين لدى المؤسسات البلجيكية ، من قبل هاتين الحكومتين ، أن يقوموا بدور التدخل لهذا الغرض •
المادة 21
فتح المادةيسرى مفعول هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها . ويبقى مفعولها ساريا لمدة 3 سنوات وتمدد تلقائيا كل ثلاث سنوات ما لم يفسخها أحد الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها • كما يمكن اعادة النظر فيها بناء على طلب كل من الطرفين المتعاقدين • وحررت بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 على نسختين أصليتين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية وزير الاستخدام والعمل وزير العمل والشؤون الاجتماعية لويس ماجور محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.