الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين الاعوان التقنيون المختصون بالادارة البلدية على الوجه التالي :
1 - بطريقة المسابقة بالاختبارات فى حدود 60٪ من الوظائف الشاغرة من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة في أول يناير من سنة المسابقة والحائزين للقسم الأول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو الشهادة تعادلها .
وفى حدود 30٪ من الوظائف الشاغرة بطريقة الامتحانات المهنية المفتوحة للاعوان التقنيين بالادارة البلدية الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في أول يناير من سنة الامتحان والذين أتموا خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في رتبتهم
- بالاختبارات في حدود 10 ٪ من الوظائف الشاغرة من الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 بين الأعوان التقنيين بالادارة البلدية الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة على الأقل والمثبتين ل 15 سنة من الأقدمية بصفه مرسمين في رتبتهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-350 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-350 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970، كمايلي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970، كمايلي