المادة 3
طبقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، يمكن تعيين مهندسي الدولة بالادارة البلدية للوظائف النوعية التالية :
للجمهورية الجزائرية 127 الطرق والتطهير والتنظيف والبنايات والمساحات الخضراء وبالمصالح الصناعية ان وجدت .
ويكلف المهندس الرئيسي بتنسيق النشاط وبالقيام بمراقبة المصلحة أو مجموع المصالح التي تسند اليه ادارتها .
المادة ه : يعين مهندسو الدولة بالإدارة البلدية بالطرق التالية :
1) عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة مدرسة المهندسين بالحراش « النظام الجديد » أو شهادة معترف بمعادلتها .. 2 (2) عن طريق المسابقات المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق بالادارة البلدية المرسمين والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة والذين اتموا بهذا التاريخ 8 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . ولا يمكن لأي كان ان يشارك فى هذه المسابقة اكثر من ثلاث مرات ..
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-117 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)