المادة 3
يعين مهندسو التطبيق بالادارة البلدية على الوجه التالي :
ا - بطريقة المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة مهندسي تطبيق . 2 بطريقة المسابقات المهنية المخصصة لتقنيي الادارة البلدية المرسمين والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا بهذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . ولا يمكن لأي كان أن يشارك في هذه المسابقة اكثر من ثلاث مرات ..
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-117 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)