مرسوم رقم 69-88
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 8869- مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض انواع التلقيح الاجباري 709
الفصل الاول — أحكام صحية
المادة 3
يجوز الامر بالتلقيح الاجبارى مرة واحدة أو أكثر بالنسبة لبعض الفئات من الاشخاص الذين يمارسون نشاطات تعرضهم لبعض الامراض ، وذلك بموجب قرار وزير الصحة العمومية ويطبق هذا التدبير بصفة خاصة على السلك الطبي والشبه الطبي للمستشفيات التي تعالج فيها الامراض المعدية وفي التشكيلات الثابتة أو المتنقلة لمكافحة الأوبئة .