مرسوم رقم 8869- مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض انواع التلقيح الاجباري 709
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-282 (ج.ر عدد 47 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تكون حماية الطفل الصحية عن طريق التلقيح من السل، والخناق، والكزازه والشهاق، وشلل الاطفال والحصباء، اجبارية».
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-282 (ج.ر عدد 47 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1969 كما يأتي
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2022)
- قرار (2018)
- قرار (2014)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- + 2 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-282
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1909 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : تكون حماية الطفل الصحية عن طريق التلقيح من السل، والخناق، والكزازه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1447 الموافق 28 أبريل سنة 2026، يتمّم القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014، يحدّد جدول التلقيح الإجباري المض اد لبعض الأمراض المتنقلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي "ب "
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد جدول التلقيح المضاد لبعض الأمراض المتنقلة
-
مرسوم رقم 85-282
مرسوم رقم 85 282 مؤرخ في 29 صفر عام 1406
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.