مرسوم رقم 69-88 معدَّل

مرسوم رقم 8869- مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض انواع التلقيح الاجباري 709

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-282 (ج.ر عدد 47 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-282 (ج.ر عدد 47 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-282

    « تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1909 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : تكون حماية الطفل الصحية عن طريق التلقيح من السل، والخناق، والكزازه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1447 الموافق 28 أبريل سنة 2026، يتمّم القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014، يحدّد جدول التلقيح الإجباري المض اد لبعض الأمراض المتنقلة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي "ب "

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد جدول التلقيح المضاد لبعض الأمراض المتنقلة

  • مرسوم رقم 85-282

    مرسوم رقم 85 282 مؤرخ في 29 صفر عام 1406

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.