المادة 15
تقوم مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بتسيير الاملاك المتعلقة بغابات الدولة وباعداد وتطبيق التشريع الجاري به العمل فيما يخص المياه والغابات وذلك بواسطة الاشغال الرامية الى حفظ وتحسين وتوسيع الثروة الغابوية الوطنية وتقوم ايضا بحماية الاراضي واستصلاحها ولا سيما بواسطة التشجير وتمارس وصاية تقنية على الهيئات او المؤسسات التي تقوم باستغلال او تسويق منتجات الغابات أو الحلفاء وتمارس وصاية ادارية وتقنية على الورشات الشعبية للتشجير وعلى مركز الابحاث الخاصة بالغابات وتتضمن :
1 - نيابة مديرية تسيير الغابات التي تختص بادارة أملاك غابات الدولة وبتنظيم الصيد وباعداد كل تنظيم يتعلق بادارة واستغلال أملاك الغابات 2 نيابة مديرية المياه والغابات التي تختص بجميع المسائل التقنية والاقتصادية التي تعالجها المصالح الخارجية والمؤسسات أو الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وبشؤون الغابات . وتقوم بتطبيق الاحكام التشريعية أو التنظيمية للغابات وباعداد البرامج والمخططات لحماية المناطق الطبيعية وذلك لصيانة المناطق المفروسة بالنباتات والمعمورة بالحيوانات .. 3 نيابة مديرية الاشغال المكلفة بتسيير مجموع الآلات المعدة للتدخل والتابعة لمصالح الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وتقوم ، اما رأسا وأما بمساعدة الجماعات والهيئات المتخصصة ، بالاشغال المتعلقة بحماية الاراضي واستصلاحها وبالتشجير والتجديد القروي ، وتقوم أيضا بالتنظيم التقنى لأماكن التشجير التي لها طابع المصلحة الوطنية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-264 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)