قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذى الحجة - الموافق 25 فبراير سنة 1969 يتعلق بالمراجعة لقوائم الناخبين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 250 دج للسطر فهرس - المفتوحة لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 • 222 عام 1388 الاستثنائية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 222
المادة الأولى
فتح المادةتجرى عمليات مراجعة القوائم الانتخابية في كل بلدية على شكل تتميم القوائم الموجودة •
المادة 2
فتح المادةيجرى هذا التتميم على يد لجنة المراجعة التي تتألف من :
رئيس المجلس الشعبي البلدي ، رئيسا ، ممثل للحزب ، شخصين من البلدية يعينهما عامل العمالة تجتمع لجنة المراجعة في المركز الرئيسي للبلدية .
المادة 3
فتح المادةتجرى أشغال لجنة المراجعة الى غاية 20 ابريل سنة 1969 يودع الجدول المشتمل على الاضافات والسحوب التي تجريها لجنة المراجعة في 30 أبريل سنة 1969 بكتابة البلدية حيث يجوز للناخبين الاطلاع عليها .
المادة 4
فتح المادةيفتح دفتر في كل بلدية تسجل فيه الشكايات .
ويسلم رئيس المجلس الشعبي البلدى وصلا عن كل شكاية .
المادة : يجوز تقديم الشكايات الى غاية 6 مايو سنة 1969 ، وتقوم لجنة المراجعة بفحصها وتبت فيها في الخمسة ايام بعد هذا التاريخ ..
المادة 6
فتح المادةيجوز للمعنى في حالة الرفض أو عدم الجواب خلال الخمسة أيام المقررة في المادة 5 أعلاه أن يطلع رئيس المحكمة المختصة أقليميا تعلن مقررات رئيس المحكمة قبل غاية 14 مايو سنة 1969 •
المادة 7
فتح المادةتحصر قائمة الناخبين المعدلة نهائيا في 16 مايو سنة 1969 •
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ومدير الشؤون القضائية بوزارة العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 وزير الداخلية وزير العدل ، حامل الأختام احمد مدغري محمد بجاوي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 63-305
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-306
- مرسوم رقم 69-26
- مرسوم رقم 69-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.