مرسوم رقم 69-24 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط 178
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-99
« 8 يناير سنة 1968 والمتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، - المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد القانون الأساسي للصندوق العسكري »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 82-253
« تتمم المادتان 1 و 7 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي : للضمان المادة 1 : الاجتماعي يكلف الصندوق العسكرى والاحتياط بما يلي : - التكفل بأخطار »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-253
« تعدل المادتان 3 و 6 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : يكلف مجلس الادارة بمتابعة سير الصندوق نيابة عن وزير الدفاع الوطني . فهو »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-99
مرسوم رئاسي رقم 99-99 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
-
مرسوم رقم 82-253
مرسوم رقم 82 253 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط. 1534
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.