الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 6
ترفع ميزانية الصندوق التي يحضرها المدير ، الى مجلس الادارة الذي يتداول بشأنها ضمن أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المقصودة . ثم ترفع بالتالي الى وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها للجمهورية الجزائرية 179
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-253 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : تقدم تقديرات ميزانية الصندوق التي يحضرها المدير الى مجلس الادارة ليتداول في شأنها خلال دورته الأولى وفي أجل الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية أقصاه 15 من شهر مارس الذى يسبق العام الذي أعدت له .