الباب الثاني — النظام الاداري
المادة 3
يكلف مجلس الادارة بأن يتابع تسيير الصندوق لحساب وزارة الدفاع الوطني ويتداول في شؤون الميزانية ويرفع مداولته للمراقب المالي لتدقيقها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-253 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يكلف مجلس الادارة بمتابعة سير الصندوق نيابة عن وزير الدفاع الوطني .
فهو يتداول في الميزانية التي تقدم لوزير الدفاع الوطني لاقرارها».