الباب الثاني — النظام الاداري
المادة 2
يتولى ادارة الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مجلس ادارة ويقوم بتسييره مدير ويتشكل مجلس الادارة على الوجه التالي :
الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله ، رئيسا ، المدير المركزى للمعتمدية ، الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية . - مدير الموظفين ،
- مدير المصالح المالية ويحضر مدير الصندوق اجتماعات المجلس بصوت استشاري ..
ويجتمع مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك أو مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسه . ويشرع في دراسة جميع المشاكل القانونية والخاصة بالميزانية والمشاكل المالية والصحية والاجتماعية الداخلة في اختصاص الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-253 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مجلس ادارة ويسيره مدير.
يتكون مجلس الادارة من :
- الامين العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله، رئيسا
- المدير المركزى للتموين مدير المستخدمين والقضاء العسكرى،
- المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية،
- المدير المركزى للنشاط الاجتماعي مدير التخطيط والميزانية يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الضرورة الى ذلك وعلى الاقل مرتين في السنة، بناء على دعوة من رئيسه ويباشر في دراسة كل المشاكل القانونية ومشاكل الميزانية والمشاكل المالية | والصحية والاجتماعية التي هي من اختصاص الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط .
يحضر مدير الصندوق في الاجتماعات حضورا استشاريا.
يتولى المدير المركزى للنشاط الاجتماعي الوصاية على الصندوق ضمن الشروط المحددة بالانظمة السارية في الدفاع الوطني».