المادة 10
يصنف المدعوون للخدمة الوطنية بحسب كفاءاتهم البدنية ضمن الاصناف التالية :
القادرين على الخدمة الوطنية طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد اداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها ..
- المؤجلين ، المعفيين يتقدم المؤجلون في السنة التالية قصد تصنيفهم في الخدمة الوطنية أو اعفائهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-64 (ج.ر عدد 45 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى