الفصل الخامس — احكام انتقالية :
المادة 12
يمكن تكليف الملحقين الثقافيين بقرار من الوزير المكلف بالانباء بصفة انتقالية الى غاية 30 يوليو سنة 1975 وفى حالة عدم وجود المستشارين الثقافيين على ان يكونوا قد امضوا سنتين من الخدمات الفعلية بالقيام باعمال هي في الحقيقة من اختصاص المستشارين الثقافيين في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري تحت وصاية الوزير المكلف بالانباء .
وفي هذه الحالة ينتفعون من الزيادة الاستدلالية المذكورة في المادة 11 من المرسوم رقم 19-187- المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمستشارين الثقافيين
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-146 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 69 192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى