الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يمكن تكليف الملحقين الصحفيين بمهام المستشارين الرئيسيين للأنباء العاملين في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى وتحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء وذلك بصفة انتقالية الى غاية تاريخ 30 يونيو سنة 1975 واذا لم يوجد مستشارون ثقافيون .
وبهذه الصفة يمنحون الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 139 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المستشاري الانباء ...
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-145 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 69 191 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى