الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يمكن للوزير المكلف بالأنباء أن يكلف بموجب قرار المساعدين المسؤولين عن الوثائق الذين قضوا سنتين من العمل الفعلى في سلكهم بالقيام بالوظائف المعهودة للمسؤولين عن الوثائق الرئيسيين في المصالح الخارجية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالأنباء وذلك بصفة انتقالية الى غاية 30 يونيو سنة 1975 وفي عدم وجود المسؤولين عن الوثائق .. 1698 الجريدة الرسمية ولأجل ذلك فانهم يستفيدون من الزيادة الاستدلالية المقررة | في المادة 11 من المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون | الأساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-148 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى