الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يعين بصفة انتقالية - في مهام المسؤولين عن الوثائق الرئيسيين ممن تتوفر فيهم الشروط التالية :
سنتان من الخدمة الفعلية كمسؤولين عن الوثائق الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 ،
- ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية لسنة 1973 ، أربع سنوات من الخدمة الفعلية لسنة 1974 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-144 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69 188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى