الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يمكن توظيف المسؤولين عن الوثائق بطريق الشهادات الى غاية 30 يونيو سنة 1972 مع مخالفة أحكام المادة ه أعلاه من بين المترشحين الحائزين على ليسانس التعليم العالى .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-144 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-72 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه، كالتالي