الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يخضع تعيين المستشار الثقافي الرئيسي بصفة انتقالية للشروط التالية : 1694 الجريدة الرسمية
- قضاء سنتين من الخدمة الفعلية كمستشار ثقافي الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 ،
- 3 سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1973 ،
- 4 سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1974 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-144 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى