المادة 6
ينتفع كتاب الادارة البلدية الممارسون لوظيفة نوعية لكاتب البلدية التي يتراوح عدد سكانها بين 10,000 و 30,000 نسمة بزيادة قدرها 20 نقطة استدلالية .
كما ينتفع كتاب الادارة البلدية الممارسون لوظيفة نوعية لرئيس مكتب في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 20,000 نسمة بزيادة قدرها 15 نقطة استدلالية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-31 (ج.ر عدد 25 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى