المادة 5
يعين كتاب البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10 و 30٫000 ٫ 30 نسمة من بين كتاب الادارة البلدية
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع | المرسمين المثبتين ثلاث سنوات من الاقدمية ...
الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 680 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الحديد الاحكام الخصوصية المطبقة على الموظفين البلديين ، يرسم ما يلى :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-31 (ج.ر عدد 25 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى