مرسوم رقم 69-157 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن نشر الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية والموقع بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1969 . 1510
المادة الأولى
فتح المادةينشر الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية والموقع بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1969 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 .
هواري بومدين اتفاق تجاري مبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية ان . حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يرسم ما يلي : وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية ، المعبر عنهما أدناه.
الجمعة 27 شعبان عام 1389 ها الجريدة الرسمية بالطرفين المتعاقدين والراغبتين في تنمية العلاقات التجارية المباشرة بين كل من بلديهما ، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يتبادل الطرفان المتعاقدان المعاملة الموافقة أكثر ما يمكن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وبكل الرسوم والاتاوات | الاخرى الخاصة بالمنتوجات والبضائع وذلك سواء عند التصدير والايراد والاجراءات المتعلقة بنقل الاموال لأداء الواردات والصادرات وبطرائق فرض الرسوم وجميع الاتاوات الاخرى المبينة أعلاه وبالقوانين والاعمال الشكلية التي تسرى على البضائع المقصود استخلاصها من الجمارك .
المادة 2 ان المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الباكستانية تتم طبقا لأحكام هذا الاتفاق وبعد الاخذ بعين الاعتبار للقوانين والنظم الجاري العمل بها فيما يخص الايراد والتصدير في كل من البلدين .
المادة 3
فتح المادةان تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاسلامية الباكستانية ومن الجمهورية الاسلامية الباكستانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيتم بصفة عامة وفقا للقائمتين «أ» و «ب» الموضوعتين على سبيل البيان والغير محددتين والملحقتين بهذا الاتفاق اللتان | تشكلان جزءا لا يتجزأ منه .
تتضمن القائمة «أ» المنتوجات التي ستصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاسلامية الباكستانية وتتضمن القائمة «ب» المنتوجات التي ستصدر من الجمهورية الاسلامية الباكستانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةان المنتوجات التي أصلها ومصدرها البلد التابع لأحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن أن يعاد تصديرها الى بلد ثالث الا بعد الحصول على ترخيص كتابى تمنحه السلطات المختصة التابعة لبلد التصدير الاصلى • المادة .
يرخص الطرفان المتعاقدان في استيراد وتصدير البضائع المبينة أدناه مع اعفائها من رسوم الجمارك في نطاق القوانين والنظم الجارى بها العمل في كل واحد من البلدين فيما يخص الاستيراد والتصدير :
أ عينات البضائع وأدوات الاشهار المخصصة لتقديم طلبات البضائع وللقيام بدعاية الشهرة ، ب الأشياء والبضائع المخصصة للعرض في الاسواق والمعارض الدولية التي ستقام في تراب كل واحد من الطرفين المتعاقدين ، للجمهورية الجزائرية 1011
ج - المنتوجات والبضائع المستوردة تحت نظام القبول الموقت .
المادة 6
فتح المادةان استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر سيتمان على أساس العقود المبرمة بين الاشخاص الجزائريين الطبيعيين والمعنويين المؤهلين للقيام بالتجارة الخارجية في الجزائر والاشخاص الباكستانيين الطبيعيين والمعنويين المؤهلين للقيام بالتجارة الخارجية في الباكستان .
المادة - 7 ان التسديدات المتعلقة بالمبادلات التجارية التي هي موضوع هذا الاتفاق ستتم بعملات قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
المادة 8
فتح المادةسعيا وراء تشجيع التوسع التجارى بين البلدين ، يتبادل الطرفان المتعاقدان بقدر الامكان التسهيلات اللازمة لتنظيم الاسواق والمعارض التجارية في نطاق القوانين والنظم الخاصة بكل منهما .
المادة 9
فتح المادةيتراسل الطرفان المتعاقدان بواسطة مصالحهما التجارية التابعة لسفارتيهما 6 جميع المعلومات اللازمة لانجاز المبادلات التجارية وكذا جميع الاحصاءات المتعلقة بالايراد والتصدير .
المادة 10
فتح المادةتجتمع لجنة مختلطة بناء على طلب أحد الطرفين لكي تسهر على تحسين التجارة بين البلدين وعلى تنفيذ أحكام هذا الاتفاق في أحسن الظروف
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ عند تاريخ توقيعه ويصح لمدة سنة ويجدد بطريق التراضى الضمني من سنة الى سنة ولفترات اضافية من سنة وأكثر الا اذا أشعر أحد الطرفين المتعاقدين الآخر بنيته في انهاء هذا الاتفاق وذلك بسابق اعلان يوجه في ظرف تسعين يوما قبل انتهاء الفترة السنوية للتجديد وقد وقع ممثلو الطرفين المتعاقدين المفوضون بصفة رسمية من قبل حكومة كل منهما ، هذا الاتفاق 6 مصداقا على ما تقدم • وحرر بالجزائر في اول رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 في نسختين باللغة الانكليزية واللغة الفرنسية يجرى العمل بكل منهما .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاسلامية الباكستانية وزير التجارة وزير التجارة العياشي ياكر احسان الحق 1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389 ه الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1969 رئيس الوفد الجزائري ، سيدي الوزير ، أتشرف بأن أؤكد لكم أننا اتفقنا على ما يلى وذلك فيما يخص المعنى الذي ينبغى أن تعمل عليه المادة الأولى من الاتفاق التجاري الجزائرى الباكستاني الموقع يومه ...
Y أما فيما يخص الجزائر ، فان « المعاملة الموافقة أكثر ما يمكن » في كل مادة من التجارة تعنى تطبيق العمود المتضمن « الرسم المشترك والتعرفة الدنيا ، والمحدد في التعرفة الجمركية الوطنية الجزائرية والمتعلق باستيراد المنتوجات التي أصلها ومصدرها البلدان التي تطبق على الجزائر شرط الدولة الأكثر رعاية وكذا معاملة الدولة الاكثر رعاية في كل مادة أخرى من التجارة ...
2 - وفيما يخص الباكستان ، فان « المعاملة الموافقة أكثر ما يمكن » في كل مادة من التجارة ، تعنى تطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية ...
- ان المعاملة أعلاه لا تمتد الى :
أ الافضليات والفوائد التي يمنحها كل واحد من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة لتسهيل التجارة الجارية على الحدود ::
ب - الافضليات والفوائد الممنوحة أو التي يمكن أن تمنح من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الساميين لأقطار خارجة عن العقد وذلك في نطاق اتحاد جمركي أو منطقة مجردة من رسوم الجمارك أو منطقة نقدية أو اتفاق اقتصادي جهوي .
ج - الافضليات والفوائد الناتجة من حالة واقعية سابقة لاستقلال البلدين التابعين للطرفين المتعاقدين والتي يمنحها هذان الطرفان المتعاقدان حاليا لبلد آخر والافضليات والفوائد التي يمكن أن تمنح في المستقبل لتعويض هذه الاخيرة ...
يعتبر هذا الخطاب جزءا لا يتجزأ من الاتفاق التجاري المذكور أعلاه ..
وتفضلوا سيدى الوزير بقبول عبارات تقديرنا .
رئيس الوفد الجزائري العياشي ياكن وزير التجارة الى السيد احسان الحق وزير التجارة ورئيس الوفد الباكستاني الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1969 رئيس الوفد الباكستاني ، سيدي الوزير ، أتشرف بأن أؤكد لكم أننا اتفقنا على ما يلى وذلك فيما يخص المعنى الذي ينبغي أن تعمل عليه المادة الاولى من الاتفاق التجاري الجزائرى الباكستاني الموقع يومه .. 1 أما فيما يخص الجزائر ، فان « المعاملة الموافقة أكثر ما يمكن » في كل مادة من التجارة تعنى تطبيق العمود المتضمن « الرسم المشترك والتعرفة الدنيا ، والمحدد في التعرفة الجمركية الوطنية الجزائرية والمتعلق باستيراد المنتوجات التى أصلها ومصدرها البلدان التي تطبق على الجزائر شرط الدول الاكثر رعاية وكذا معاملة الدولة الاكثر رعاية في كل مادة أخرى من التجارة .. 2 وفيما يخص الباكستان ، فان « المعاملة الموافقة أكثر ما يمكن » في كل مادة من التجارة ، تعنى تطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية ....
- ان المعاملة أعلاه لا تمتد الى :
أ - الأفضليات والفوائد التي يمنحها كل واحد من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة لتسهيل التجارة الجارية على الحدود ..
ب - الأفضليات والفوائد الممنوحة أو التي يمكن أن تمنح من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الساميين لأقطار خارجة عن العقد وذلك في نطاق اتحاد جمركي أو منطقة مجردة من رسوم الجمارك أو منطقة نقدية أو اتفاق اقتصادي جهوي ج الأفضليات والفوائد الناتجة من حالة واقعية سابقة لاستقلال البلدين التابعين للطرفين المتعاقدين والتي يمنحها هذان الطرفان المتعاقدان حاليا لبلد آخر والافضليات والفوائد التي يمكن أن تمنح في المستقبل لتعويض هذه الاخيرة .
يعتبر هذا الخطاب جزءا لا يتجزأ من الاتفاق التجاري المذكور أعلاه ..
وتفضلوا سيدى الوزير بقبول عبارات تقديرنا .
رئيس الوفد الباكستاني احسان الحق وزير التجارة الى السيد العياشي ياكن وزير التجارة ورئيس الوفد الجزائري الجمعة 27 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية القائمة « أ »
V الخمر المعبأة في زجاجات أو في خزانات
2 - الكحول الاثيلي 3 التبغ المعالج في المصنع
- الزيتون المحفوظ 。 - زيت الزيتون 6 الاسماك المحفوظة - V براعم زهر القبار
- التين الطرى المجفف
৭ - التمر العادي ) 10 تمر دقلة نور
11 - العنب الطري 12 الخروب
13 - الشعير 14 دشيشة والسميد -
15 - دقيق الحبوب
16 - النخالة الدقيقة 17 الخضر الجافة ( العدس واللوبياء الخ )
18 - عصير الفواكه
19 - الفلين الخام
20 - الفلين المعالج في المصنع
21 - الحلفاء - 22 شعر الحلفاء
23 - الشعر النباتي 24 النباتات الطبية - 25 الورق 26 الاكياس والجيوب الصغيرة وعلب التحزيم المصنوعة - من ورق
27 - عجين الورق 28 الكرتون والورق وتطبيقاتهما -
29 - الورق المطلي بالزفت المعدني 30 العجلات المطاطية 31 الدهن والورنيش - i 32 مبيدات الحشرات ومبيدات الفطور الطفيلية - 33 الكبريت المكرر
34 - الاسمدة الحاوية البوطاس والمركبة 35 أنواع السلفات - 36 حوامض الباريوم
37 - الصموغ والراتنج الصناعي للجمهورية الجزائرية 1513 38 منتوجات الحوامض الطرطرية 39 أنواع الفوسفات 400 الاتربة المزيلة للألوان 41 الصلاصل المزيلة للألوان
42 - الصلاصل لتنظيف الصوف 43 تراب الكيسلغور 44 الباريتين
45 - معدن الرصاص الخام
46 - معدن الزنك الخام 47 معدن الحديد الخام
48 - الحدائد العتيقة
49 - الزيوت المكتلة 50 الزفت الصناعي والاسفلت 51 مصنوعات من الحجر والجبس والأسمنت والخزف
52 - مصنوعات من المواد البلاستيكية 53 مبردات السيارات
30 - نسائج ووشائع وأسلاك شائكة من الفولاذ 55 أسلاك حديدية وفولاذية 56 بناءات معدنية 57 بيوت جاهزة 70 أجهزة التدفئة والمطبخ
59 - هياكل السقوف المعدنية
60 - المراجل 61 المضخات والمضاغط
62 - أجهزة الاسخراج والطرق
63 - المضخات للآبار العميقة 64 آليات للرفع والنقل والتنسيق -
65 - كبلات وأسلاك كهربائية
66 - كبلات تليفونية 67 أجهزة تليفونية 68 محركات كهربائية 69 منتوجات راديو كهربائية 70 مكلفنة لحمل الاسلاك - 71 أنابيب مكلفنة -
72 - أنابيب سوداء 73 مة أدوات من الالومينيوم . 74 مسجلات كهربائية للأصوات ( اليكتروفونات ) وأجهزة الترانزيستور .
75 - أقطاب للتلحيم 1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389 ه
76 - أدوات فلاحية
77 - آلات فلاحية 78 جرارات 79 عربات للسكك الحديدة ) 80 - سيارات «ر» و «ر و ر 10« و «ر16« )
81 - سيارات الشحن (بيرليي) 82 حافلات (برليي)
83 - زنابك للسيارات 84 البترول والمنتجات البترولية
85 - منتوجات الصناعة التقليدية
86 - مختلفات .
القائمة « ب »
الصادرات الباكستانية
1 - قطنيات *
2 - أدوات مصنوعة من الحوت
3 - الحناء في شكل أوراق أو مسحوق 4 بذور النباتات والزهور ه أقمشة موشاة * 6 مستحضرات صيدلية *
- مروحات كهربائية * A الدهن والورنيش ( المواد الاولية والمواد للتلوين ) * १ خيام وأقمشة وأدوات أخرى للجيش * 101 أدوات من الصوف 11 ملابس جاهزة *
12 - قاطعات ومآخذ كهربائية * 13 فوانيس للعواصف
14 - أدوات منزلية * 15 مجوهرات مقلدة
16 - آلات خفيفة
17 - أدوات الرياضة
18 - الرز
19 - الأدوات الزجاجية ( ولا سيما الحلى المصنوعة من الزجاج )
20 - فضيات
21 - أفلام 22 حواضن النظارات
23 - اطارات مطاطية واطارات داخلية للدراجات * 24 زمزميات « ترموس »
25 - خزانات حديدية للمال
26 - أجهزة لتسخين وتبريد الماء 27 تجهيزات لتضخيم الصوت ) مكبرات الاصوات الخ)
28 - الحرير الصناعى والفبران المركب كيماويا 29 منسوجات أو بضائع صوفية
30 - الاسمنت
31 - منتجات من صناعة الحديد 32 طقوم لموائد الأكل مصنوعة من الفولاذ غير المؤكسد 33 مقاص 34 منتجات من العاج 35 مختلفات باستثناء المنتوجات المماثلة المصنوعة في الجزائر . .
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.