ج.ر عدد 94 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49 - - 66 لمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس

- اتفاقات دولية مرسوم رقم 69-157 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن نشر الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية والموقع بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1969 . 1510 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام

- 1389، الموافق 10 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد التعريفات على الهكتار أو على الوحدة المطبقة لتحديد الضريبة المترتبة على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا برسم سنة 01969 1514 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة | الاوقاف . 1527 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1527 وزارة الشبيبة والرياضة مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات | مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض (الجزائر) . - 1529

1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389 ه . مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات | مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين (الجزائر) 1529 | مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات مدرسة قسنطينة لتكوين اطارات الشبيبة . - 1530

  • مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات مدرسة الشراقة (الجزائر) لتكوين المربين المختصين 1530
  • مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 | بوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات مدرسة عين بنيان (الجزائر) لتكوين المربين المختصين 1530 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن نزع الملكية لأجل المصلحة العمومية عن قطعتى أرض واقعتين في نجد لالة سيتي مساحتهما 18 هكتار والعائدتين الى عمور السعيد وبابا احمد وحيازتهما بصفة عاجلة . - 1531
  • قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن منح بلدية الهاشمية الابراك سابقا العمارات الواقعة بوادى بردي ( بون فيس سابقا ( والضرورية لبناء 5 أقسام و 3 مساكن . 1531 | اتفاقات مرسوم رقم 69-157 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن نشر الاتفاق التجارى | المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية والموقع بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1969 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية والموقع بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1969 ، قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاصنام يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 28 يناير سنة 1969 والمتضمن منح قطعة أرضية من أملاك الدولة لبلدية جندل دائرة مليانة مساحتها 6 هكتارات و 11 آرا و 20 سنتيارا ، لانجاز مشاريع مختلفة . 1532
  • قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تصنيف عقار تقدر مساحته ب 3497 مترا مربعا والمشكل من قطعتين في أملاك الدولة نظرا لكونهما أغمرتا بسبب أشغال الاعداد الجارية جنوب مدينة قسنطينة من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء . 1532 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، تسلم بموجبه مجانا لبلدية قسنطينة قطعة أرض تحمل رقم 139 ( a ( Pie (a مساحتها 9 هكتارات و 30 آرا و 25 سنتيارا أصلها جزء من عقارين متخذين كطريق سابق متروك ومن قناة للمياه . ومساحة ذلك على التوالى 5 0 آرا و 44 سنتيارا و 2 آرا ، و 68 سنتيارا ، و 88 سنتيارا ، وكل هذه القطع كائنة بقسنطينة بحى لامى العالى « بالزيادية » ضيعة « هالبوديل ، وهي صالحة لانشاء حى • 1532 -قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو تسلم بموجبه مجانا للشركة الفلاحية للاحتياط بالاخضرية ، قطعة أرض مساحتها 005 م مربع رقم 25 مكرر قسم التعمير البنياني تعد لبناء حظيرة لحفظ العتاد . 1532 دولية المادة الاولى : ينشر الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية والموقع بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1969 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 . هواري بومدين اتفاق تجاري مبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية ان . حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يرسم ما يلي : وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية ، المعبر عنهما أدناه.

الجمعة 27 شعبان عام 1389 ها الجريدة الرسمية بالطرفين المتعاقدين والراغبتين في تنمية العلاقات التجارية المباشرة بين كل من بلديهما ، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى يتبادل الطرفان المتعاقدان المعاملة الموافقة أكثر ما يمكن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وبكل الرسوم والاتاوات | الاخرى الخاصة بالمنتوجات والبضائع وذلك سواء عند التصدير والايراد والاجراءات المتعلقة بنقل الاموال لأداء الواردات والصادرات وبطرائق فرض الرسوم وجميع الاتاوات الاخرى المبينة أعلاه وبالقوانين والاعمال الشكلية التي تسرى على البضائع المقصود استخلاصها من الجمارك . المادة 2 ان المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الباكستانية تتم طبقا لأحكام هذا الاتفاق وبعد الاخذ بعين الاعتبار للقوانين والنظم الجاري العمل بها فيما يخص الايراد والتصدير في كل من البلدين . المادة 3 ان تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاسلامية الباكستانية ومن الجمهورية الاسلامية الباكستانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيتم بصفة عامة وفقا للقائمتين «أ» و «ب» الموضوعتين على سبيل البيان والغير محددتين والملحقتين بهذا الاتفاق اللتان | تشكلان جزءا لا يتجزأ منه . تتضمن القائمة «أ» المنتوجات التي ستصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاسلامية الباكستانية وتتضمن القائمة «ب» المنتوجات التي ستصدر من الجمهورية الاسلامية الباكستانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 ان المنتوجات التي أصلها ومصدرها البلد التابع لأحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن أن يعاد تصديرها الى بلد ثالث الا بعد الحصول على ترخيص كتابى تمنحه السلطات المختصة التابعة لبلد التصدير الاصلى • المادة . يرخص الطرفان المتعاقدان في استيراد وتصدير البضائع المبينة أدناه مع اعفائها من رسوم الجمارك في نطاق القوانين والنظم الجارى بها العمل في كل واحد من البلدين فيما يخص الاستيراد والتصدير : أ عينات البضائع وأدوات الاشهار المخصصة لتقديم طلبات البضائع وللقيام بدعاية الشهرة ، ب الأشياء والبضائع المخصصة للعرض في الاسواق والمعارض الدولية التي ستقام في تراب كل واحد من الطرفين المتعاقدين ، للجمهورية الجزائرية 1011 ج - المنتوجات والبضائع المستوردة تحت نظام القبول الموقت . المادة 6 ان استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر سيتمان على أساس العقود المبرمة بين الاشخاص الجزائريين الطبيعيين والمعنويين المؤهلين للقيام بالتجارة الخارجية في الجزائر والاشخاص الباكستانيين الطبيعيين والمعنويين المؤهلين للقيام بالتجارة الخارجية في الباكستان . المادة - 7 ان التسديدات المتعلقة بالمبادلات التجارية التي هي موضوع هذا الاتفاق ستتم بعملات قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان . المادة 8 سعيا وراء تشجيع التوسع التجارى بين البلدين ، يتبادل الطرفان المتعاقدان بقدر الامكان التسهيلات اللازمة لتنظيم الاسواق والمعارض التجارية في نطاق القوانين والنظم الخاصة بكل منهما . المادة 9 يتراسل الطرفان المتعاقدان بواسطة مصالحهما التجارية التابعة لسفارتيهما 6 جميع المعلومات اللازمة لانجاز المبادلات التجارية وكذا جميع الاحصاءات المتعلقة بالايراد والتصدير . المادة 10 تجتمع لجنة مختلطة بناء على طلب أحد الطرفين لكي تسهر على تحسين التجارة بين البلدين وعلى تنفيذ أحكام هذا الاتفاق في أحسن الظروف المادة 11 يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ عند تاريخ توقيعه ويصح لمدة سنة ويجدد بطريق التراضى الضمني من سنة الى سنة ولفترات اضافية من سنة وأكثر الا اذا أشعر أحد الطرفين المتعاقدين الآخر بنيته في انهاء هذا الاتفاق وذلك بسابق اعلان يوجه في ظرف تسعين يوما قبل انتهاء الفترة السنوية للتجديد وقد وقع ممثلو الطرفين المتعاقدين المفوضون بصفة رسمية من قبل حكومة كل منهما ، هذا الاتفاق 6 مصداقا على ما تقدم • وحرر بالجزائر في اول رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 في نسختين باللغة الانكليزية واللغة الفرنسية يجرى العمل بكل منهما . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاسلامية الباكستانية وزير التجارة وزير التجارة العياشي ياكر احسان الحق

1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389 ه الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1969 رئيس الوفد الجزائري ، سيدي الوزير ، أتشرف بأن أؤكد لكم أننا اتفقنا على ما يلى وذلك فيما يخص المعنى الذي ينبغى أن تعمل عليه المادة الأولى من الاتفاق التجاري الجزائرى الباكستاني الموقع يومه … Y أما فيما يخص الجزائر ، فان « المعاملة الموافقة أكثر ما يمكن » في كل مادة من التجارة تعنى تطبيق العمود المتضمن « الرسم المشترك والتعرفة الدنيا ، والمحدد في التعرفة الجمركية الوطنية الجزائرية والمتعلق باستيراد المنتوجات التي أصلها ومصدرها البلدان التي تطبق على الجزائر شرط الدولة الأكثر رعاية وكذا معاملة الدولة الاكثر رعاية في كل مادة أخرى من التجارة … 2 - وفيما يخص الباكستان ، فان « المعاملة الموافقة أكثر ما يمكن » في كل مادة من التجارة ، تعنى تطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية …

  • ان المعاملة أعلاه لا تمتد الى : أ الافضليات والفوائد التي يمنحها كل واحد من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة لتسهيل التجارة الجارية على الحدود :: ب - الافضليات والفوائد الممنوحة أو التي يمكن أن تمنح من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الساميين لأقطار خارجة عن العقد وذلك في نطاق اتحاد جمركي أو منطقة مجردة من رسوم الجمارك أو منطقة نقدية أو اتفاق اقتصادي جهوي . ج - الافضليات والفوائد الناتجة من حالة واقعية سابقة لاستقلال البلدين التابعين للطرفين المتعاقدين والتي يمنحها هذان الطرفان المتعاقدان حاليا لبلد آخر والافضليات والفوائد التي يمكن أن تمنح في المستقبل لتعويض هذه الاخيرة … يعتبر هذا الخطاب جزءا لا يتجزأ من الاتفاق التجاري المذكور أعلاه .. وتفضلوا سيدى الوزير بقبول عبارات تقديرنا . رئيس الوفد الجزائري العياشي ياكن وزير التجارة الى السيد احسان الحق وزير التجارة ورئيس الوفد الباكستاني الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1969 رئيس الوفد الباكستاني ، سيدي الوزير ، أتشرف بأن أؤكد لكم أننا اتفقنا على ما يلى وذلك فيما يخص المعنى الذي ينبغي أن تعمل عليه المادة الاولى من الاتفاق التجاري الجزائرى الباكستاني الموقع يومه .. 1 أما فيما يخص الجزائر ، فان « المعاملة الموافقة أكثر ما يمكن » في كل مادة من التجارة تعنى تطبيق العمود المتضمن « الرسم المشترك والتعرفة الدنيا ، والمحدد في التعرفة الجمركية الوطنية الجزائرية والمتعلق باستيراد المنتوجات التى أصلها ومصدرها البلدان التي تطبق على الجزائر شرط الدول الاكثر رعاية وكذا معاملة الدولة الاكثر رعاية في كل مادة أخرى من التجارة .. 2 وفيما يخص الباكستان ، فان « المعاملة الموافقة أكثر ما يمكن » في كل مادة من التجارة ، تعنى تطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية ….
  • ان المعاملة أعلاه لا تمتد الى : أ - الأفضليات والفوائد التي يمنحها كل واحد من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة لتسهيل التجارة الجارية على الحدود .. ب - الأفضليات والفوائد الممنوحة أو التي يمكن أن تمنح من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الساميين لأقطار خارجة عن العقد وذلك في نطاق اتحاد جمركي أو منطقة مجردة من رسوم الجمارك أو منطقة نقدية أو اتفاق اقتصادي جهوي ج الأفضليات والفوائد الناتجة من حالة واقعية سابقة لاستقلال البلدين التابعين للطرفين المتعاقدين والتي يمنحها هذان الطرفان المتعاقدان حاليا لبلد آخر والافضليات والفوائد التي يمكن أن تمنح في المستقبل لتعويض هذه الاخيرة . يعتبر هذا الخطاب جزءا لا يتجزأ من الاتفاق التجاري المذكور أعلاه .. وتفضلوا سيدى الوزير بقبول عبارات تقديرنا . رئيس الوفد الباكستاني احسان الحق وزير التجارة الى السيد العياشي ياكن وزير التجارة ورئيس الوفد الجزائري

الجمعة 27 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية القائمة « أ » V الخمر المعبأة في زجاجات أو في خزانات 2 - الكحول الاثيلي 3 التبغ المعالج في المصنع

  • الزيتون المحفوظ 。 - زيت الزيتون 6 الاسماك المحفوظة- V براعم زهر القبار
  • التين الطرى المجفف ৭ - التمر العادي ) 10 تمر دقلة نور 11 - العنب الطري 12 الخروب 13 - الشعير 14 دشيشة والسميد- 15 - دقيق الحبوب 16 - النخالة الدقيقة 17 الخضر الجافة ( العدس واللوبياء الخ ) 18 - عصير الفواكه 19 - الفلين الخام 20 - الفلين المعالج في المصنع 21 - الحلفاء - 22 شعر الحلفاء 23 - الشعر النباتي 24 النباتات الطبية- 25 الورق 26 الاكياس والجيوب الصغيرة وعلب التحزيم المصنوعة- من ورق 27 - عجين الورق 28 الكرتون والورق وتطبيقاتهما- 29 - الورق المطلي بالزفت المعدني 30 العجلات المطاطية 31 الدهن والورنيش- i 32 مبيدات الحشرات ومبيدات الفطور الطفيلية- 33 الكبريت المكرر 34 - الاسمدة الحاوية البوطاس والمركبة 35 أنواع السلفات- 36 حوامض الباريوم 37 - الصموغ والراتنج الصناعي للجمهورية الجزائرية 1513 38 منتوجات الحوامض الطرطرية 39 أنواع الفوسفات 400 الاتربة المزيلة للألوان 41 الصلاصل المزيلة للألوان 42 - الصلاصل لتنظيف الصوف 43 تراب الكيسلغور 44 الباريتين 45 - معدن الرصاص الخام 46 - معدن الزنك الخام 47 معدن الحديد الخام 48 - الحدائد العتيقة 49 - الزيوت المكتلة 50 الزفت الصناعي والاسفلت 51 مصنوعات من الحجر والجبس والأسمنت والخزف 52 - مصنوعات من المواد البلاستيكية 53 مبردات السيارات 30 - نسائج ووشائع وأسلاك شائكة من الفولاذ 55 أسلاك حديدية وفولاذية 56 بناءات معدنية 57 بيوت جاهزة 70 أجهزة التدفئة والمطبخ 59 - هياكل السقوف المعدنية 60 - المراجل 61 المضخات والمضاغط 62 - أجهزة الاسخراج والطرق 63 - المضخات للآبار العميقة 64 آليات للرفع والنقل والتنسيق- 65 - كبلات وأسلاك كهربائية 66 - كبلات تليفونية 67 أجهزة تليفونية 68 محركات كهربائية 69 منتوجات راديو كهربائية 70 مكلفنة لحمل الاسلاك- 71 أنابيب مكلفنة- 72 - أنابيب سوداء 73 مة أدوات من الالومينيوم . 74 مسجلات كهربائية للأصوات ( اليكتروفونات ) وأجهزة الترانزيستور . 75 - أقطاب للتلحيم

1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389 ه 76 - أدوات فلاحية 77 - آلات فلاحية 78 جرارات 79 عربات للسكك الحديدة ) 80 - سيارات «ر» و «ر و ر 10« و «ر16« ) 81 - سيارات الشحن (بيرليي) 82 حافلات (برليي) 83 - زنابك للسيارات 84 البترول والمنتجات البترولية 85 - منتوجات الصناعة التقليدية 86 - مختلفات . القائمة « ب » الصادرات الباكستانية 1 - قطنيات 2 - أدوات مصنوعة من الحوت 3 - الحناء في شكل أوراق أو مسحوق 4 بذور النباتات والزهور ه أقمشة موشاة 6 مستحضرات صيدلية *

  • مروحات كهربائية A الدهن والورنيش ( المواد الاولية والمواد للتلوين ) १ خيام وأقمشة وأدوات أخرى للجيش 101 أدوات من الصوف 11 ملابس جاهزة 12 - قاطعات ومآخذ كهربائية 13 فوانيس للعواصف 14 - أدوات منزلية 15 مجوهرات مقلدة 16 - آلات خفيفة 17 - أدوات الرياضة 18 - الرز 19 - الأدوات الزجاجية ( ولا سيما الحلى المصنوعة من الزجاج ) 20 - فضيات 21 - أفلام 22 حواضن النظارات 23 - اطارات مطاطية واطارات داخلية للدراجات * 24 زمزميات « ترموس » 25 - خزانات حديدية للمال 26 - أجهزة لتسخين وتبريد الماء 27 تجهيزات لتضخيم الصوت ) مكبرات الاصوات الخ) 28 - الحرير الصناعى والفبران المركب كيماويا 29 منسوجات أو بضائع صوفية 30 - الاسمنت 31 - منتجات من صناعة الحديد 32 طقوم لموائد الأكل مصنوعة من الفولاذ غير المؤكسد 33 مقاص 34 منتجات من العاج 35 مختلفات باستثناء المنتوجات المماثلة المصنوعة في الجزائر . . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 10 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد التعريفات على الهكتار او على الوحدة المطبقة لتحديد الضريبة المترتبة على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا برسم سنة 1969 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة : والاصلاح الزراعي . i بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة . وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 24 ج منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى

الجمعة 27 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1010 الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين ، ولا سيما المادة 56 منه ،

  • وبناء على قانون الضرائب المباشرة . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد التعريفات التي تتخذ لحساب الضريبة المترتبة على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين لسنة 1969 بالرجوع الى الجداول الملحقة بهذا القرار . المادة 2 : تطبق التعريفات المحددة لكل دائرة على أساس الهكتار المجموع الزراعات باسثناء النخيل الذي تطبق عليه بالاستناد إلى الوحدة .. مديرية المادة 3 : ان الاشتراك المتعلق بالضريبة السنوية يحول الى الدينار الاقرب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 322 من قانون الضرائب المباشرة . المادة 4 : يكلف مدير الضرائب ومدير المحاسبة والمالية والفلاحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 10 سبتمبر سنة 1969 وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الدولة المكلف بالمالية الزراعي الكاتب العام محمد الطيبي حبيب جعفري الضرائب التسيير الذاتي الفلاحي - تعريفة الضريبة المطبقة على الهكتار الواحد سنة 1969 مجموعة : المزروعات الصناعية - عباد الشمس - القطن - التبغ - الشمندر والطماطم الصناعية ناحية الجزائر عباد الشمس دج التبغ دج دج ولاية الجزائر : دائرة : الجزائر α البليدة 3280 80,00 « الدار البيضاء 74ره 140000 ولاية الاصنام دائرة الاصنام α عين الدفلة 770 α شرشال « مليانة 120000 تنس ثنية الاحد ولاية المدية دائرة المدية 80 ر 73 168,00 α عين وسارة بو سعادة α الجلفة 46000 α قصر البوخاري α صور الغزلان α تابلاط ولاية تيزي وزو دائرة تيزي وزو 1968 α عزازقة α برج منايل 0ار45 140000 البويرة α ذراع الميزان 36 39 α الاخضرية 36 39 الاربعاء نايت ايران نوع مزروعات الانتاج القطن الشمندر السكري الطماطم الصناعية المسقي دج عير المسقي دج دج دج دج 250000 97,60 87084 تعريفة وحيدة تعريفة وحيدة للولاية للولايات 221,50

1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389 التسيير الذاتي الفلاحي - تعريفة الضريبة المطبقة على الهكتار الواحد سنة 1969 مجموعة : الكروم - الحمضيات - اشجار الزيتون والفواكه المختلفة ناحية الجزائر اشجار ذات الزيتون عنب الخمور عنب المائدة النواة المصبر دج دج دج دج ولاية الجزائر : دائرة الجزائر 86 850 150,00 300000 550 472 « البليدة 136,41 480,00 275000 405000 الدار البيضاء 94/118 300000 250000 540000 ولاية الاصنام دائرة الاصنام 180000 150,00 20 ر 389 α عين الدفلة 126,08 150,00 296,60 « شرشال 85048 300000 150,00 60,80 α مليانة 107,75 210000 77560 تنس 42 125 240000 150,00 « ثنية الاحد ولاية المدية دائرة المدية 09 ره 11 00 ر 420 00ره 13 « عين وسارة α بوسعادة α الجلفة « قصر البوخاري 150,00 α صور الغزلان 150000 تابلاط ولاية تيزي وزو دائرة تيزي وزو 33 84 240000 150000 α عزازقة 45 229 135000 α برج منايل 45 229 20 ر 574 260000 البويرة 009 87 150,00 150000 ذراع الميزان 72ر 78 120000 « الاخضرية 19236 444000 الاربعاء نايت ايرائن ولاية الواحات ولاية الساورة بدون تعريف نوع زراعات الانتاج | الزيتون اشجار اشجار اشجار الصناعة ذات بذور الحمضيات النخيل اللوز التين الزيت صغيرة دج دج دج دج دج دج .. و450 00ره 22 400,00 120000 600000 250,00 20000 800000 600000 در 237 400,00 120000 70 2000 150,00 250,00 532,50/8096 70 540 150000 200000 100000 36 350 14,50 150000 300000 100000 18,50 150,00 250,00 100000 12ره 3 50ر 77 150000 200000 100000 20564 ..ره 2970 150,00 1448 150000 150,00 150,00 150000 50,00 16,60 20 110 150000 50,00 64000 4000 150000 20 43 290000 226000 84000 500 47 8,65 52080 66,00 10ر 220 200000 37560 50 ٫ 40 175000 50000 20000 60,00 10 ر47 50,00 40 5 46 54,50 ラ هه ر 191 95000 .. ر.. 60 250 دقلت نور 273 دقلة عامة 070

الجمعة 27 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 التسيير الذاتي الفلاحي - تعريفة الضريبة المطبقة على الهكتار الواحد سنة 1969 مجموعة : زراعات البقول ناحية الجزائر نوع زراعات الانتاج اللوبيا البادنجان البطاطس الخرشف الخضراء القرعة الطماطم الجلبانة دج دج دج دج دج دج ولاية الجزائر دائرة الجزائر 425 240 300 600 280 البليدة 200 4000 390 390 600 280 الدار البيضاء 4000 700 360 330 به 70 350 ولاية الاصنام دائرة الاصنام 20 200 180 200 10 عين الدفلة 268 400 180 2601 شرشال 248 385 180 222 4000

مليانة 106 500 180 360 210 تنس 260 600 180 200 280 ) ثنية الاحد 126 180 ولاية المدية دائرة المدية 60 250 170 « عين وسارة 60 250

بوسعادة 60 250

الجلفة 50ر 157 60 250 170 قصر البخاري 60 250 170 صور الغزلان 60 250 170 تابلاط 60 250

ولاية تيزي وزو دائرة تيزي وزو 120 84 207 240 63 عزازقة 110 60 72 303 308 70 برج منايل 124 70 138 204 244 170 البويرة 122 145 150 165 274 الاخضرية 116 110 96 184 168 ذراع الميزان 130

α الاربعاء « نايت ايرانن اللفت الفلفل البصل البطيخ انواع والجزر والفليفلة والثوم والدلاع مختلفة دج دج دج دج دج 960 600 870 200 450 720 4501 000 را 230 45000 640 600 870 360 4500 400 270 225 90 330 170 120 270 5600 360 150 150 3001 420 3001 200 13 360 202 330 050 187 60 285 210

220 600 210 325 60 195 320 130 220 180 320 150 270 90 240 120 2000 135 120 254 120 225 100 165 135 300 150 50 237

1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389 ه التسيير الذاتي الفلاحي - تعريقة الضريبة المطبقة سنة 1969 مجموعة : الحبوب - الخفر الجافة - ناحية الجزائر القمح القمح لوبيا الشعير الخرطال العدس جافة حمص الصلب الطري دج دج دج دج دج دج دج ولاية الجزائر دائرة الجزائر 47,57 51 ر 30 30001 26004 105 130 1 « « البليدة 5390 23 40 3331 23/94 105 90 « الدار البيضاء 5379 47023 30,52 20007 105 1300 54 ولاية الاصنام دائرة الاصنام 72061 54,45 16 360 28,80 30 39 78000 20000 عين الدفلة 56,39 7290 36,48 32,70 | 78,40 6,50 25 20 « شرشال 65 450 60 ر25 12000 52000 42,75

- مليانة 5989 80رهه 38,40 1980 00ره 3 30 ر53 60000 تنس 62001 58,50 36/39 2400 57010 52,50

- ثنية الاحد 29010 25 ر 20 18,56 16,80 16,80 25 0 47

- ولاية المدية دائرة المدية 42061 41089 18,68 18 و 12 17000 24500 « مين وسارة 29,04 18,08

- بوسعادة

  • - الجلفة 12006
  • - « α قصر البوخاري 4992 32 0 40 26,43 40 ر25 20 39 33000 α صور الغزلان 6439 49,05 3872 16,53 40,60 3975- تابلاط 95 600 62005 5872 70 20 | 32090 20 4 ولاية تيرزي وزو دائرة تيزي وزو ه ره 3 22005 68ره 1 90 ره 1 30080 6,50 25 ر 20 عزازقة 42093 36,45 20 ر 27 70 20 2240 2475 « برج منايل 99 430 37080 1984 1380-62,40 48,75 « البويرة 49,50 68 ر85 25060 90 210 30010 25 ره 3 « ذراع الميزان 3698 45000 32000 15000 60,00 الاخضرية 46 0 43 36,45 2880 1980 0 425 49,40 54,75 الاربعاء نايت ايرائن

على الهكتار الواحد الكلام جلبان فول الفصفصة انواع الكلاء جاف يابس والبرسم الاخرى ارض بور دج دج دج دج دج

  • 45 99 راه 13056 26004 45 20 59 25 44 2394 45 59016 17/68 20007 42,75 7987 5989 28080 49,50 02ره 9 19 800 3270- 18ر40 49,55 49,50 مر 12 45000 65087 38 61 19,80 52,65 3435 2400 1170 27 و 22 1680
  • - 34,60 40 0 23 99 450 12006
      • 14052

48رهه 40 250 10ره 3-30 رهه 16,53 30015 25 ر 68 20070 10/48 60 300 5666 5 25 24 10 15 400 5 49 18,00 , 4009 20070 34,60 40 320 36 480 3 41058 1380 40 62 27000 , 54,45 21,90 9230 41085 38,47 33 49,50 00ره 1 90 1200 72000 46,800 40009 1980

الجمعة 27 شعبان عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 التسيير الذاتي الفلاحي - تعريفة الضريبة المطبقة على الهكتار الواحد ب سنة 1969 مجموعة : الزراعات الصناعية - عباد الشمس القطن التبغ الشمندر عباد الشمس دج ولاية قسنطينة دائرة قسنطينة عين عبيد عين مليلة القل

جيجل » الميلية ميلة سكيكدة عنابة 40 ر 90

  • صدراته القالة 90,40
  • قالمة 40 570
  • سوق أهراس 11000 تبسة ولاية باتنة دائرة باتنة « أريس

    بريكة بسكرة خنشلة « مروانة ولاية سطيف دائرة سطيف آقبو α بجاية 40 72 α برج بوعريريج بوقاعة العلمة خراطة مسيلة , سيدي عيش 109,00

والطماطم الصناعية ناحية قسنطينة نوع زراعات الانتاج التبغ دج القطن الشمندر دج الطماطم الصناعية دج المسقى دج غير المسقى دج دج دج دج المجموع الولاية تعريفة موحدة 68 4050 29,50 26,55 60 ر 100 40,00 36000 102,50 5670 00 ر125 97,65 000 100 252/60 المجموع الولاية 546000 المجموع الولاية 210000

1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389 ه التسيير الذاتي الفلاحي - تعريقة الضريبة المطبقة على الهكتار الواحد سنة 1969

- مجموعة : الكروم ، الحمضيات ، اشجار الزيتون ناحية قسنطينة والفواكه المختلفة نوع زراعات الانتاج الزيتون اشجار ذات الزيتون عنب الخمور عنب المائدة الصناعة النواة المصبر الزيت دج دج دج 2 دج ولاية قسنطينة دائرة قسنطينة …….. 400000 25 ر11

-

عين البيضاء 1 عين مليلة

  • - القل 300000 00 ر 250 552075 جيجل 53043 330000 300000 00 رهه الميلية - 350000 25 ر 29- < ميلة 200000 10000 سكيكدة 20 ره 12 00 ر 480 425000 135- ولاية عنابة دائرة باتنة 37 147 00 ر 420 00 ر 150 81000 2250 صدراته 12,50- القالة 80 156 510000 150,00 162000- قالمة 500000 54000 16,00

    سوق أهراس 396,00 00ر550 36,60 تبسة 7,69

    - ولاية باتنة دائرة باتنة اريس بريكة بسكرة خنشلة مروانة ولاية سطيف دائرة سطيف ,,,,,,, - آقبو 4,45 1875 بجاية 68/119 480000 150000 100 189 49,00

    برج بوعريريج 2325 بوقاعة 150,00 147000

  • - العلمة
  • - خراطة 150000 25 296- المسيلة 00 ر 150 1875 سيدي عيش 111,67 00 ر 384 25 ر 106 اشجار ذات اشجار اشجار بدور صغيرة الحمضيات النخيل اللوز التين دج دج دج دج دج 650,00 200000 400000- 500,00 200000 650000 12 ر278 200000
  • 25 ر285 400,00 00 ر125 200000 00 ر 520 260000 400,00 00 ره92 225000 00 ر 200 120000 50000 - - 425000 00 ر 250-80000 360000 400,00 00ر500 00 ر 250 200000 72000
  • -

65000 000 80 150,00 162,50 100000 28 ر13 00 1500 50,00 11872 150,00 50000 22000

- 00 ر 170 50,00

الجمعة 27 شعبان عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 التسيير الذاتي الفلاحي - تعريفة الضريبة المطبقة على الهكتار الواحد سنة 1969 مجموعة زراعات البقول ناحية قسنطينة نوع زراعات الانتاج اللوبياء البطاطس الخرشف القرعة الطماطم الجلبان الخضراء دج دج دج دج دج دج ولاية قسنطينة دائرة قسنطينة 140 400 360 360 400 364

عين البيضاء 100 عين مليلة 100 228 400 القل 160 250 306 420 490 490 د جيجل 170 400 360 350 350 الميلية 140 228 150 ميلة 70 4000 264 400 490 سكيكدة 170 و 40 228 360 282 420 ولاية عنابة دائرة عنابة 140 16.3 420 180 560 صدراته. 130 350 القالة 200 325 330 400 525 قائمة 140 275 270 165 250 420 سوق أهراس 120 170 330 100 160 294 تبسة ولاية باتنة دائرة باتنة أريس بريكة بسكرة خنشلة مروانة ولاية سطيف دائرة سطيف 130 4000 240 150 300 280 أقبو 140 400 210 120 240 280 بجاية 160 375 180 300 170 برج بوعريريج 150 250 240 240 140 بوقاعة 130 400 270 120 200 210 العلمة 136 375 180 140 خراطة 130 180 160 المسيلة 140 سيدي عيش 150 400 170 اللفت الفلفل البصل البطيخ والجزر والفليفلة والثوم والدلاع انواع اخرى دج دج دج دج دج 360 600 370 90 372 390 45 420 560 500 150 500 70 375 774 150 375 120 420 400 550 625 135 390 360 360 800 210 500 150 210 720 720 135 130 210 195 660 240 150 592 225 200 135 592 270 275 180 210 120 180 560 240 150 200 100 320 210 150 270 120 400 240 137,50 210 150 360 225 100 90 165 320 210 125 135 180 320 225 150 150 150 320 240 100 210 137,50 501 180 320 240 13750 100

1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389 هي النسيير الذاتي الفلاحي - تعريقة الضريبة المطبقة على الهكتار الواحد سنة 1969 مجموعة : الحبوب - الخفر اليابسة

- ناحية قسنطينة نوع زراعة الانتاج القمح القمح الشعير الخرطال العدس لوبيا جافة الصلب اللين حمص دج دج دج دج دج دج دج ولاية قسنطينة دائرة قسنطينة 33,76 20 200 | 18,59 18/30 70000 104000 60000 عين البيضاء 26/46 39 33 69ره 2 999 30000

  • - عين مليلة 4367 30 ر 33 1961 18,60 56000 القل - - 88 ر 20 18,00 94 14 104000 60000 » جيجل 1961 8019 11037 104,00 60,00 « الميلية 13 ر50 6,40 19,50 104,00 60,00 ميلة 38,00 67 ره 4 20 ر 19 27000 56000 104,00 60,00 سكيكدة 42013 16ر 38 2182 57ره 1 70000 104,00 60000 ولاية عنابة دائرة عنابة 5565 42,75 32000 30000 175000 260000 60,00 صدراته 38,78 48 24 18,62
  • 45000 القالة 44,73 40,50 32000 13000
  • 21000 25050 » قالمة 58,54 17 ر46 34,49 30000 14000 42500 α سوق اهراس 10 370 36000 15 ر25 21000 104000
  • 24000 تبسة 2183 700 330 1238- ولاية باتنة دائرة باتنة 32 46 31 ره 4 22,65 00ره 3 86,58 45000 اريس 29 ره 3 30 ره1 2336 45000 بريكة 31,04 00ره 3 بسكرة 43561 20 ر 52 37,76 خنشلة 07 410 96 0 30/26,43 00ره 3 45000 مروانة 46590 36,58 22/27 00ره 3 45000 ولاية سطيف دائرة سطيف 35 43 32085 30 18 10 ر14 اقبو 111 « 2888 46,08 25 26
  • 11 》 بجاية 35 350 077 44 20 ر 23 465 36000 برج بوعريريج 27 29 53ر 32 3184 18000 37080 114,40 25 ر35 « بوقاعة 37504 19 48 2339 34,56 24500 α العلمة 31569 2583 40 0 42 | 1398 130000 خراطة - 23085 17,60 12000 17,50 25 26- » المسيلة 21 ر41 85 27 33,56
  • 49,50 سيدي عيش 17/47 24,00 10,50 49,50

وزراعات الكلاء انواع جلبان الغول فصفصة الكلاء اراضي بود جاف اليابس والبرسيم الاخرى دج دج دج دج دج 000 78 2475 13 370 2222 1830

  • 18,00 5088 3732 999
  • 22,50 48,03 36,63 18,60 075 24 1980 94 14- 78,00 075 24 57-21 1961 37 110 2475 14ره 5 19,50 78000 000 27 41,80 23 ر50 27000 78000 075 24 34 46 97 410 10007
  • 11250 21 ر61 02 0 47 30,00
  • 6,75 62ر 18 80 200 32000 22,50-5078 30000 !
  • 1570 10ره 2

    1 1238 13000 52,65 95 500 4984 22065 16,83 36 23 13000 45000 49,50 33000 31504
    • 47597 42 570 3776 54000 17ره 4 34,05 2643 45000 5071 23 0 40 27 ر 22 79 0 47 36/13 10 14 3276 46008 24 ر 49 4,65
  • 78ره 3 18,00 53,00 34,56 34,85 41 ر 28 1398
  • 1936 12000 30063 33056 40 260 10,50

الجمعة 27 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 التسيير الذاتي الفلاحي - تعريفة الضريبة المطبقة على الهكتار الواحد سنة 1969 مجموعة : الزراعات الصناعية عباد الشمس ، القطن ، ناحية وهران عباد الشمس التبغ ولاية وهران دائرة وهران عين تموشنت المحمدية » سيدي بلعباس تلاغ ولاية مستغانم بالنسبة لمجموع دائرة مستغانم الولاية اغيل ايران معسكر وادي رهيو 1450م سيدى علي تيغنيف 92,60 ولاية سعيدة دائرة عين الصفراء D البيض مشرية ولاية تيارت دائرة تيارت اقلو فرندة تيسمسيلت ولاية تلمسان دائرة تلمسان » » بني صاف » الغزوات مغنية سيدو التبغ ، الشمندر ، والطماطم الصناعية نوع مزروعات الانتاج القطن الشمندر السكرى الطماطم الصناعية مسقي غير مسقي 00رسه 70 0 47 تعريفة موحدة للولاية 250000 60 ر0ة 54ره 4

1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389 ه التسيير الذاتي الفلاحي - تعريقة الفريبة المطبقة على الهكتار الواحد. سنة 1969 مجموعة : العنب - الحمضيات الزيتون والفواكه المختلفة ناحية وهران نوع زراعة الانتاج اشجار الزيتون الزيتون عنب الخمور عنب المائدة الصناعة ذات النواة المحفوظ الزيت دج دج دج دج دج ولاية وهران دائرة وهران 12 و 86 240,00 150,00 150,00 150,00 عين تموشنت 22 1000 210000 150000 324000 174000 المحمدية 12 86 210000 00ره 28 50 400 13,50 سيدي بلعباس 11161 270000 150000 418,50 50 1390 تلاغ 11161 228,00 150000 337,50

- ولاية مستغانم دائرة مستغانم 80004 480000 300000 00ره 13 35000 اغيل ايران 25 96 350,00 00ر350 00ره 13 50ر 37 معسكر 41 1410 360 300000 121,50 3150 وادي رهيو 20 و 189 250000 50 0 202 50 250

- سيدى علي 89ره 12 360 300000 135000 37,50 تيغنيف 8970 360 300000 108,00 28000 ولاية سعيدة ائرة سعيدة 56000 150000 20 ر 371 110000 مين الصفراء البيض

ه مشرية ولاية تيارت دائرة تيارت 59 700 210000 יין 150000 375

- افلو فرندة 13ره 6 180000 150000

- تيسمسيلت 24 62 150000 ولاية تلمسان دائم - تلمسان 24 ر 151 150000 837000 496000

- » بني صاف 83 1600 00ر150 ر 378 112000 الغزوات 150,00 270000 65000

- D مغنية 10 ر165 270000 150000 405000 105000 سبدو اشجار ذات اشجار اشجار بذور الحمضيات النخيل اللوز التين صغيرة دج دج دج دج دج 150000 162085 200000 40,00 150000 62 0 164 200000 16,00 340000 30 ر 244 600000 150000 67,50 200000 20 ر11 150000-24,56 250,00 307,50 400000 240000 00ره 38 50 2120 200000 240000 350000 200000 200000 240000 170000 192000 200000 240000 400000 50ر 177 200000 240000 300000 50 ر 172 200000 500 240 150,00 30000 100000 150,00 65000 ..ر50 11,76 150000 50,00 150000 50,00 250,00 00ره 10 50,00 من 192 150000 110000 ..ر50 00 ر 344 150000 150000 50,00 336000 330 292,50 00ر50 64000

  • 136000

الجمعة 27 شعبان عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 التسيير الذاتي الفلاحي - تعريقة الضريبة المطبقة على الهكتار الواحد سنة 1969 مجموعة زراعة البقول ناحية وهران نوع زراعات الانتاج اللوبيا الباذنجان اللفت الفلفل البصل الدلاع انواع البطاطس الخرشوف الطماطم الجلبان الخضراء القرعة دج دج دج دج دج دج ولاية وهران دائرة وهران 246 400 120 117 400 655 ه عين تموشنت 120 300 168 90 160 140 المحمدية 160 450 180 75 140 100 ه سيدي بلعباس 100 350 150 90 220 105 تلاغ 1000 160 ولاية مستغانم دائرة مستغانم 98 300 108 78 400 175 سيدى على 98 300 108 78 400 175 اغيل ايران 100 450 96 60 144 210 وادي رهيو 100 450 96 60 144 210 د معسكر 120 400 180 45 216 280 تغنيف 90 45 120 140 ولاية سعيدة دائرة سعيدة 140 160 عين الصفراء 160

البيض 160 ه مشرية 160 ولاية تيارت دائرة تيارت 122 330 120 168 آفلو فرندة 80 11 اده 104 ه تيسمسيلت 100 240 90 100 ولاية تلمسان دائرة تلمسان 120 300 180 87 400 385 بني صاف 120 300 60 140 210 الغزوات 80 300 160 175


ه مغنية 120 250 150 170 سبدو 120 والجزر والفليفلة والثوم البطيخ اخرى دج دج دج دج دج 600 540 600 300 126 450 640 450 225 120 750 480 405 325 100 510 600 300 200 135 450 4200 170 120 448 120 137,50 90 120 448 120 50ر 137 92 300 330 360 300 450 300 330 360 300 45 240 320 240 337,50 60 330 360 210 225 10 720 600 3500 240 720 600 350 240 720 600 350 240 1 720 600 250 اه 186 168 200 이 72 117 200 51 72 117 200 576 141 55 75 480 501 147,50 90 400 180 60 420 210 100 64 165 90

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389ه التسيير الذاتي الفلاحي - تعريفة الضريبة المطبقة على الهكتار الواحد سنة 1969 مجموعة : الحبوب - الخفر الجافة وزراعات السكلا القمح القمح الصلب الشعير الخرطال اللين دج دج دج دج ولاية وهران دائرة وهران 32 54 64 ر5 3 71ره 3 16/11 عين تموشنت 42 38 30096 48 28 81 210 المحمدية 03ر50 34,51 11 ر34 26,88 سيدي بلعباس 37 540 5009 4 39,00 70ر 23 تلاغ - 74 ر34 28,55 1233

- ولاية ستغان مستغانم دائرة مستغانم 35056 3469 51 0 28 12 ر 18 أغيل ايران 007 49 3222 3385 59 250 معسكر 48001 19 ر44 41066 1926 وادي رهيو 53000 26/46 16 ر44 65 250 سيدى على 21 46 35059 10 27 001 17 تيغنيف 23 41 37/44 3331 1953 ولاية سعيدة دائرة سعيدة 11 ر46 30 42 64 24 11,60 عين .. الصفراء البيض د مشرية ولاية تيارت دائرة تيارت 5830 47 0 43 16,99 35 26

آفلو فرندة 009 28 31081 009 24 1377 تيسمسيلت 53,84 28 ر 39 092 28 27 18 ولاية تلمسان دائرة تلمسان 16 ر54 80رهه 61-36 41 250 بني صاف 16 540 14 ر 49 47 37 091 29 الغزوات 94 510 94 ر45 3622 11000 مغنية 26 ر45 56,43 32006 2475 سبدو 53000 18,00 80 440 30000

- ناحية وهران نوع زراعات الانتاج انواع لوبيا جلبان الغول فصفصة اراضي العدس حمص الكلا جافة جاف | اليابس والبرسيم بور الاخرى دج دج دج دج دج دج دج دج יי 11,70 25 26 30 14 10 ر17 42 39 1611

  • - 28000 4 270 50 250 30 27 22005 3395 81 21 11070 19,50 200 1039 18000 37096 88 25 21000 20 ر 18 25 29 46080 1570 49,59 2370 20 18 25 ر 17 3821 1233 49,00 25 26 2110 15 ر38 12ر 18

49,00 30000 25 20 44 ر35 85059

49,00 90 420 50 100 20 16 5281 60 ر 48 26 19

- 49,00 18,00 30 ر 58 5088 25065

- 00 ٫ 30 14/39 01ر 17 60 410 25/26 050 22 30 ر45 80 480 1953 42500 130000 4500 130000 54000 5072 46,53 11060 26,95 1800 43687 2178 47081 17 ر16 40 150 25/86 | 80 1370 30 33 99 34 1377 16,65 70 ر10 48,75 70 ر11 20 ر 43 27 18 21000 27,56 .. ر 21 54,60 093 19 5957 38 61 41 250 1687 78 39 95 250 000 117 01ر 21 59,57 54005 29191 7,49 02 33 21,10 20 ر 187 22 ر 27-13 ر57 53 500 11000 81 82 52000 10 ٫ 14 13000 96 0 40 49,78 62007 2475

  • 30000

الجمعة 27 شعبان عام 1389ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة | 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاوقاف

- ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 9 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 68-670 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع | الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف بموجب الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر | سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره خمسة عشر ألف دينار (150000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الاوقاف في الباب 32 31-32 31 ( التعليم الديني - التعويضات ، والمنح المختلفة ) . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره خمسة عشر ألف دينار (15,000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الاوقاف في الباب 31-22 التعليم الديني - التعويضات

- المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري للجمهورية الجزائرية 1527 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

- ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 29 69-29 69 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وتسعون ألفا وتسعمائة دينار مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الأبواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وتسعون ألفا وتسعمائة دينار ( 900 ٫ 890 ٫ 1 ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا القرار .. المادة 3 : ينشر هذ القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري

1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389ه الابواب الجدول ( 1 ) العناوين الاعتمادات الملغاة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول المستخدمون - مرتبات النشاط 31-201 الادارة المركزية - 31-11 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية للانتاج النباتي والاحصائيات الاجور الرئيسية 1100000000 ( 31-21 المصالح الخارجية 31-22 المصالح الخارجية المختلفة 31-31 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - الأجور الرئيسية .. 10,000 120 للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح +1 للتوجيه الفلاحي - الأجور الرئيسية 31 41-41 المصالح الخارجية للبحث الزراعي - الأجور الرئيسية . 0 0 189680 31 31 42 المصالح الخارجية للبحث الزراعي - التعويضات والمنح المختلفة 1615000 31 - اه المصالح الخارجية لقمع الغش - الاجور الرئيسية 40 …… 31-61 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - التعويضات الرئيسية 000000 29 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة .. 9000 1890 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول المستخدمون - مرتبات النشاط 31-20 203 . الادارة المركزية - الاجور ولواحقها الموظفون المناوبون واليوميون 500000 31 21 المصالح الخارجية للانتاج النباتى - التعويضات والمنح المختلفة . . ر 586600 31-23 مستودعات الانتاج الحيواني - الاجور ولواحقها 31-32 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة مجموع . 30000 104 القسم الاول من الباب الثالث 000 890900 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 10000000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة هر 900 1890

الجمعة 27 شعبان عام 1389ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 المواقق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض ( الجزائر ) التحديد التخصيص س .س س . ن . خ مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض (الجزائر) Ni ان السيارات المشار اليها أعلاه ، والتي تكون مستودع سيارات مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض (الجزائر) سترقم بناء على طلب مصلحة املاك الدولة ، وتنفيذا للاحكام القانونية المعمول بها .. تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المقرر للجمهورية الجزائرية 1529 بموجب مقرر مؤرخ فى 3 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 حدد العدد النظري لمستودع | سيارات مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض ( الجزائر ) كمايلي : النظري . س . ش . الملاحظات ج س . ن . ث س . س سيارات سياحية . 2 1 س . ش ج : سيارات شحن جيب 1 س . ن . ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد . مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 المواقق 17 | يوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين (الجزائر) بموجب مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 حدد العدد النظري لمستودع سيارات مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين (الجزائر) كما يلى : التحديد النظري التخصيص د.ن س .س مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين (الجزائر) J ان السيارات المشار اليها أعلاه ، والتي تكون مستودع سيارات مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصر اين (الجزارة) ستسجل بناء على طلب مصلحة املاك الدولة ، وتنفيذا للاحكام . س . ش . ج س . ن . ث الملاحظات س . س سيارات سياحية. د . ن : دراجات نارية … س ش ج : سيارات شحن جيب .. 2 س.ن.ث: سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد . القانونية المعمول بها . تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المقرر ..

1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1389ه مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 بموجب مقرر مؤرخ فى 3 جمادى الأولى عام 1389 يوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات | الموافق 17 يوليو سنة 1969 حدد العدد النظري لمستودع مدرسة قسنطينة لتكوين اطارات الشبيبة التحديد التخصيص س .س د.ن مدرسة قسنطينة لتكوين اطارات الشبيبة 1 ان السيارات المشار اليها أعلاه ، والتي تكون مستودع | مدرسة قسنطينة لتكوين الاطارات سترقم بناء على طلب مصلحة املاك الدولة ، تنفيذا للاحكام القانونية الممعول بها . تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المقرر مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 | سيارات مدرسة قسنطينة لتكوين اطارات الشبيبة كما يلى : النظري . س . ش . ج س . ن . ث الملاحظات س . س : سيارات سياحية . د. ن : دراجات نارية … س ش . ج : سيارات شحن جيب K س . ن . ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد . يوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات مدرسة الشراقة (الجزائر) لتكوين المربين المختصين بموجب مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 حدد العدد النظري المستودع سيارات مدرسة الشراقة (الجزائر) لتكوين المربيين المختصين كمايلي : التحديد النظري التخصيص الملاحظات س .س د.ن - س - ش . خ س . ن . ث مدرسة الشراقة (الجزائر) التكوين المربين المختصين J ان السيارات المشار اليها أعلاه ، والتي تكون مستودع سيارات مدرسة تكوين المربين الاختصاصيين بشراقة | ( الجزائر ) سترقم بناء على طلب مصلحة املاك الدولة تنفيذا للأحكام القانونية المعمول بها تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المقرر .
س . س سيارات سياحية . د. ن : دراجات نارية . 2 س . ش . خ : سيارات شحن خفيفة . 1 س . ن. ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد . مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات مدرسة عين بنيان (الجزائر) لتكوين المربين المختصين بموجب مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 117 يوليو سنة 1969 حدد العدد النظري لمستودع سيارات مدرسة عين البنيان ( الجزائر ( لتكوين المربين المختصين كمايلي :

الجمعة 27 شعبان عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 التحديد النظري التخصيص س .س د.ن مدرسة عين البنيان (الجزائر) لتكوين المربين المختصين . س . ش . ج س . ن . ث الملاحظات س . س : سيارات سياحية. د . ن : دراجات نارية س . ش ج : سيارات شحن جيب 2 س . ن . ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد . ستر قم بناء على طلب مصلحة املاك الدولة ، تنفيذا ان السيارات المشار اليها أعلاه ، والتي تكون مستودع للاحكام القانونية المعمول بها . مدرسة عين البنيان ( الجزائر ) لتكوين المربين المختصين تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المقرر . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن نزع الملكية لاجل المصلحة العمومية عن قطعتى ارض واقعتين في نجد لالة سيتي مساحتهما 18 هكتار والعائدتين الى عمور السعيد وبابا أحمد وحيازتهما بصفة عاجلة بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1389 الموافق اسماء الملاك الحقيقيين | 11 مارس سنة 1969 نزع بصورة عاجلة لحساب بلدية | تلمسان قطعنا أرض واقعتان في نجد لالة سيتي ومساحتهما “ | 18 هكتارا و عائدتان للسيدين عمور السعيد وبابا أحمد

تعتبر الاشغال المصدرة في نجد لالة سيتي بصورة عاجلة. مصالح عمومية ، وملكا للبلدية ، وتحمل القطعتان رقم 650

  • في الخريطة الطبوغرافية كما هو مبين في الجدول التالي : مساحة الارض رقم الخريطة والمفترضين العنوان نوعية الارض المنقولة الطبوغرافية 1 - ورثة بابا احمد تلمسان اراضي أغلبيتها | 20 70 هكتارا رقم 650 في الخريطة ولد بومدين وهم : صخرية والبعض تزرع الطبوغرافية الارملة بوترفاس يمينة قمحا وشعيرا- بنت عبد القادر بابا عبد القادر ولد أحمد 2 عمور السعيد ولد عبد القادر قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن منح بلدية الهاشمية ( لابراك سابقا ) العمارات الواقعة بوادي بردي ( ابون فيس سابقا ( والضرورية لبناء 5 اقسام و 3 مساكن بموجب القرار المؤرخ فى 28 ذي الحجة عام 1388 | الموافق 17 مارس سنة 1969 والصادر عن عامل عمالة المدية منحت مجانا بلدية الهاشمية دائرة سور الغزلان ، الواقعة بوادي بردى نتيجة للمداولة رقم 5 المؤرخة في 15 ذي الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 ، بقصد بناءه اقسام و 3 مساكن المعينة بوجه التفصيل في جدول المشتملات الملحق بالنسخة الاصلية من هذا القرار .

1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية i الجمعة 27 شعبان عام 1389ه قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس | قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاصنام يتضمن تعديل | 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، تسلم بموجبه مجانا المقطع الاول من القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 | الموافق 28 يناير سنة 1969 والمتضمن منح قطعة أرضية من | أملاك الدولة لبلدية جندل دائرة مليانة مساحتها 6 هكتارات | و 11 آرا و 20 سنتيارا ، لانجاز مشاريع مختلفة بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاصنام ، عدل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 28 يناير سنة 1969 كما يلى : تسلم البلدية جندل مقاطعة مليانة قطعة ارضية مساحتها هكتارات و 11 آرا ، و 20 سنتيارا ، كائنة في جندل ، ملكية جيرمان سابقا ، وهي تابعة للقطاع المسير ذاتيا | عميروش » مع تخصيصها لبناء عمارات ادارية ( مركز ثقافي للشباب ، وملعب رياضي ومدرسة تكميلية » وزيادة على هذا فان القطعة قد حددت بخط وردي على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار .. قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تصنيف عقار تقدر مساحته ب 3497 مترا مربعا والمشكل من قطعتين في أملاك الدولة نظرا لكونهما أغمرتا بسبب أشغال الاعداد الجارية جنوب مدينة قسنطينة من قبل وزارة الاشغال العمومية | والبناء بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 يصنف في املاك الدولة العقار المكون من قطعتين مساحتهما 3497 مترا مربعا والتابع | سابقا لاملاك كاوكي وديبلما والآيل حاليا للدولة بموجب امر رقم 66-102 مؤرخ في 15 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1966 والذي شملته اشغال التهيئة للجهة الجنوبية بقسنطينة والجارية من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء ( الادارة العمالية بقسنطينة ) .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه … لبلدية قسنطينة قطعة أرض تحمل رقم 139 ( a ( Pie (a مساحتها 9 هكتارات و 30 آرا و 25 سنتيارا أصلها جزء من عقارين متخذين كطريق سابق متروك ومن قناة للمياه . ومساحة ذلك على التوالى در آرا و 44 سنتيارا و 2 آرا ، و 68 سنتيارا ، و 88 سنتيارا ، وكل هذه القطع كائنة بقسنطينة بحى لامي العالي بالزيادية» ضيعة «هالبوديل» وهي صالحة لانشاء حي بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة سلمت لبلدية قسنطينة بعد مداولة 25 يونيو سنة 1968 وبخصوص تشييد حي للسكن ، قطعة أرض تحمل رقم 139 ( a ( Pie مساحتها 9 هكتارات و 30 آرا و 25 سنتيارا أصلها جزء من طريقين متروكين وقناة المياه ، ومساحة ذلك على التوالى هر آرا و 44 سنتيارا و 2 آرا و 68 سنتيارا وهذه الاجزاء كلها كائنة بقسنطينة بحى لامى العمالي بالمكان المسمى بالزيادية » في قطاع « هالبوديل » … . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون المصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه … قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو تسلم بموجبه مجانا للشركة الفلاحية للاحتياط بالاخضرية ، قطعة أرض مساحتها 500 م مربع رقم 25 مكرر قسم التعمير البنياني تعد لبناء حظيرة لحفظ العتاد بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو ، سلمت مجانا للشركة الفلاحية للاحتياط بالاخضرية ، بعد الرسالة المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1968 رقم /FA/ 11151 الموجهة من طرف مدير الشركة الفلاحية للاحتياط بناحية الاخضرية ، قطعة أرض مساحتها 500م 2 ورقم 25 مكرر من قسم التعمير البنياني ، لأجل بناء حظيرة لحفظ العتاد وهي مبنية في قائمة الاملاك الملحقة بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر