مرسوم رقم 69-146 · ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790

الباب الثاني — التعريفة الجزائية

المادة 60

استدراك، ج.ر عدد 109 لسنة 1969 : بدلا من «وتحصل وفقا لمال المواد من 98 الى 104 والمادة 106»، يقرأ «ما يلى : ] ... و تحصل وفقا لمال المواد من 97 الى 106».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.