الباب الثاني — التعريفة الجزائية
المادة 60
يستوفى عن القضايا الجزائية :
1- رسوم النسخ ، الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 2-2 الرسوم الاجمالية عن مختلف الاجراءات والاعمال التي يتممها كتاب الضبط ، 3-3 الرسوم الثابتة عن تسليم الملخصات ولا تدخل هذه الرسوم مع الرسوم الجبائية والقضائية وتصفى وتؤدى وتحصل وفقا لمآل المواد من 98 الى 104 والمادة 106 وما يليها من الامر رقم 69-79 المؤرخ في رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية
استدراك، ج.ر عدد 109 لسنة 1969 : بدلا من «وتحصل وفقا لمال المواد من 98 الى 104 والمادة 106»، يقرأ «ما يلى : ] ... و تحصل وفقا لمال المواد من 97 الى 106».