الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
ان الاجور الواجب دفعها الى صندوق اقلام المحاكم عن الاعمال والاجراءات المتممة من طرف كتاب الضبط في المواد المدنية والتجارية تحدد كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم وذلك فيما عدا الاستثناءات المبينة في النصوص المتعلقة باحوال خاصة تستوفى هذه الاجور ، بقطع النظر عن الرسوم الجبائية والقضائية ، لفائدة صندوق الايداع والتسيير التابعة لاقلام المحاكم ..
استدراك، ج.ر عدد 109 لسنة 1969 : بدلا من «في المواد المدنية والتجارية ... في المواد المدنية والتجارية والادارية .... - الصفحة 1258 العمود الثاني المادة 21 - السطر الرابع . بدلا من : .. والاجراءات الجزائية والاسترداد عند الاقتضاء»، يقرأ «ما يلى : . . . والاجراءات الجزائية والعزل عند الاقتضاء .. الصفحة 1263 - العمود الاول».