مرسوم رقم 69-146 · ج.ر عدد 82 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) . 1790

الباب الاول — تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — احكام عامة

المادة الأولى

استدراك، ج.ر عدد 109 لسنة 1969 : بدلا من «في المواد المدنية والتجارية ... في المواد المدنية والتجارية والادارية .... - الصفحة 1258 العمود الثاني المادة 21 - السطر الرابع . بدلا من : .. والاجراءات الجزائية والاسترداد عند الاقتضاء»، يقرأ «ما يلى : . . . والاجراءات الجزائية والعزل عند الاقتضاء .. الصفحة 1263 - العمود الاول».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.