الباب الاول — التعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين
المادة 5
لا يقبل استخدام اليد العاملة الموقتة المأجورة الا تبعا للأشغال الموسمية اليسرية وذلك عندما يتعذر على اعضاء التعاونية تنفيذها في الوقت اللازم ..
بيد انه يمكن لتعاونيات قدماء المجاهدين استخدام الاشخاص المهنيين الاختصاصيين لقاء أجر ...
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المادة 5 من المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 مقطع ثالث هذا نصه